قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
11 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 980
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 980-2022-DEC-COM
قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م، بشأن إنشاء المخابرات العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/08م، باستحداث تقسيم بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تلغى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتؤول أصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز المخابرات العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق 11/ 10/ 2022 م