قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 980
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 980-2022-DEC-COM
قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م، بشأن إنشاء المخابرات العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/08م، باستحداث تقسيم بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تلغى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتؤول أصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز المخابرات العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق 11/ 10/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.