Skip to main content

قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

11 أكتوبر 2022

قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م، بشأن إنشاء المخابرات العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/08م، باستحداث تقسيم بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تلغى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتؤول أصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز المخابرات العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق 11/ 10/ 2022 م