قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 890 لسنة 2022 م بشأن إلغاء إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تلغى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتؤول أصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز المخابرات العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly