Skip to main content

قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن 

11 نوفمبر 1984

قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله .
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 6 لسنة 1984 م المؤرخة في 4 فبراير 1984 م.

قررت

مادة 1 

يعتمد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من: غدوة، تمنهنت، سمنو، والزيغن، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.