قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعتمد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من: غدوة، تمنهنت، سمنو، والزيغن، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly