أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 889 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية الشاطئ 

نشر في

قرار رقم 889 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية الشاطئ 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية الشاطئ: براك، قيرة، اشكدة، أقار، ققم، تمزاوة، زوية، ادری منصورة، تمسان، ونزريلك، برقن، الزهراء، قطة، القرضة والمحروقة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.