وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، نیشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2017 م بشأن لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 139 المؤرخ في 2020/01/27 م.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يؤذن لوزارة الداخلية بإبرام عقد استشاري للدعم والتطوير عن طريق التكليف المباشر مع شركة روز بارتنز الإنجليزية بقيمة إجمالية قدرها 31,229,847 واحد وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وعشرون وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تشغيله.