قرار رقم 89 لسنة 2020 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2020 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يؤذن لوزارة الداخلية بإبرام عقد استشاري للدعم والتطوير عن طريق التكليف المباشر مع شركة  روز بارتنز الإنجليزية بقيمة إجمالية قدرها 31,229,847 واحد وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وعشرون وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تشغيله.

ls.org.ly