قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
28 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 1997
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية،
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي الثاني لسنة 1425 ميلادية عند مناقشتها لموضوع العلاقات الليبية التشادية،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 1884/28/17 المؤرخ في/ 8 ذي الحجة، الموافق/ 15 الطير 1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يضاف إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها منفذا أبو مزيد بوادي مردي، والسارة بقارة السانية السبطة وذلك وفقا للتحديد الوارد بكتاب العرض و الخريطتين المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:/ 21 ذي الحجة
- الموافق:/ 28 الطير 1426/ ميلادية