أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه

28 أبريل 1997

قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي،
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية،
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي الثاني لسنة 1425 ميلادية عند مناقشتها لموضوع العلاقات الليبية التشادية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 1884/28/17 المؤرخ في/ 8 ذي الحجة، الموافق/ 15 الطير 1426 ميلادية.

قررت:

مادة 1

يضاف إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها منفذا أبو مزيد بوادي مردي، والسارة بقارة السانية السبطة وذلك وفقا للتحديد الوارد بكتاب العرض و الخريطتين المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:/ 21 ذي الحجة
  • الموافق:/ 28 الطير 1426/ ميلادية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount