قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت:

مادة 1

يضاف إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها منفذا أبو مزيد بوادي مردي، والسارة بقارة السانية السبطة وذلك وفقا للتحديد الوارد بكتاب العرض و الخريطتين المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly