قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 886
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنهي خدمات جميع المدرسين غير الوطنيين في مرحلة التعليم الإلزامي بنهاية العام الدراسي 1985/84 م على أن يسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ المحدد بعقود الاستخدام المبرمة قبل هذا القرار مع المدرسين الذين تسرى عليهم أحكامه وبما لا يجاوز – في جميع الأحوال – يوم 1985.08.31 م.
مادة 2
على اللجان الشعبية للتعليم في البلديات كل فيما يخصه العمل على تصفية مستحقات المدرسين المشار إليهم في المادة السابقة قبل نهاية الموعد المحدد الانتهاء خدماتهم.
مادة 3
على اللجنة الشعبية العامة للتعليم والجهات الأخرى المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.