أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

نشر في

قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنهي خدمات العاملين غير الوطنيين ممن يعملون لدى أصحاب الرخص الحرفية من غير الجهات العامة في المجالات المذكورة فيما يلي: 

  • أ. طحن الحبوب والتوابل. 
  • ب. الحلاقة رجال – نساء. 
  • ج. صناعة الذهب. 
  • د. صناعة المفاتيح. 
  • هـ. النول والحياكة.  
  • و. الحلويات والفطائر.  
  • ز. تصليح الاطارات.  
  • ح. صناعة الستائر والتنجيد والتبطين.  
  • ط. تعليم قيادة السيارات.  
  • ی. الغسيل والتشحيم.  
  • ك. اصلاح الدراجات النارية والعادية.  الى المطاعم والمقاهي ومحلات المأكولات الخفيفة.  
  • م. التصوير والنسخ.  
  • ن. صيانة مبردات السيارات. 

مادة 2 

يسرى حكم الإنهاء طبقا للمادة السابقة اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسري في شأنهم أحكامه. 

وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات العاملين بالقطاعات المشار إليها خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر أكتوبر 1985 م.

مادة 3 

على الادارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد إقامة أي مستخدم في المجالات المحددة بالمادة 1 من هذا القرار وعلى الادارة المذكورة إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين المشار إليهم اعتبارا من 1985.11.01 م.

مادة 4 

تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات صرف المستحقات والسفر، ولها في سبيل ذلك القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

ويجوز للجنة المذكورة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين داخل نطاق البلدية. 

مادة 2 

على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.