قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنهي خدمات جميع المدرسين غير الوطنيين في مرحلة التعليم الإلزامي بنهاية العام الدراسي 1985/84 م على أن يسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ المحدد بعقود الاستخدام المبرمة قبل هذا القرار مع المدرسين الذين تسرى عليهم أحكامه وبما لا يجاوز – في جميع الأحوال – يوم 1985.08.31 م.

مادة 2 

على اللجان الشعبية للتعليم في البلديات كل فيما يخصه العمل على تصفية مستحقات المدرسين المشار إليهم في المادة السابقة قبل نهاية الموعد المحدد الانتهاء خدماتهم.

مادة 3 

على اللجنة الشعبية العامة للتعليم والجهات الأخرى المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly