قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
- تاريخ: 8 أغسطس 2019
- رقم التشريع: 885
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 م بشأن البطاقات التخصصية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م.بشأن المسؤولية الطبية
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ولائحته
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 306 لسنة 13747 لإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مجلس عيادات التدريب الطبي
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2016 م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1495 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2018 م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 2
يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يحدد ووفقا للتصنيف المهني للمرفق و معدات الأداء العالمية مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق يعتمد الملاك من الجهات المختصة، بناء على عرض القطاع المختص.
مادة 3
يتم التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على النحو التالي:
- المستشفيات المستقلة ماليا و إداريا بناء على توصية من مدير عام المستشفى أو من لجان شئون العاملين.
- المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة وقت تولي مجلس ادارة الخدمات الصحية بالبلدية إبرام العقود بناء على محضر لجنة شئون العاملين.
مادة 4
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 هلة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصيبة وتعديلاته، على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة كما يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2016 م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.