Skip to main content

قرار رقم 885 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح

7 أكتوبر 2007

قرار رقم 885 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي ، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1975 و .ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1975 و .ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية  وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بكتابه رقم 1701 المؤرخ في 17/ 5/ 1375 و .ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 2

يكون مقر الهيئة بمدينة بنغازي بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فتح فرع لها داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 3

أغراض الهيئة وأهدافها:

  1. نشر الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة وترسيخ مبادئها الروحية والإجتماعية والإنسانية باستخدام فن السينما والمسرح وتقنياتها.
  2. تسخير السينما والمسرح في محاربة البدع والعادات والأمراض الإجتماعية السيئة والتعريف والتوعية بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية والإفريقية.
  3. التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة للرفع من ثقافة الطفل والعناية بسينما ومسرح الطفولة.
  4. الرفع من مستوى فن السينما والمسرح بالجماهيرية العظمى.
  5. تشجيع المواهب والقدرات المبدعة والخلاقة، والعمل على إعداد جيل قادر على النهوض بهذا الفن الرفيع، ومساندة الخبراء والفنانين والفنيين المتخصصين في مجال السينما والمسرح.
  6. العمل على إنشاء نواد للسينما في مختلف المناطق وإنشاء المسارح وتنظيم العروض المسرحية عن طريق المسرح الجوال. 
  7. تنظيم الدورات التدريبية بالهيئة بالتنسيق مع المراكز التدريبية الإعلامية والثقافية المتخصصة والتركيز على المتميزين لتأهيلهم تجسيدا للإبداع الفني.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  • أ. إنتاج أشرطة السينما والتعاون مع الوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة لإذاعة العروض المسرحية.
  • ب. العمل على ترجمة أشرطة السينما القصيرة والروائية إلى اللغات المطلوبة سواءً داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
  • ج. إنشاء وتشغيل قاعات متطورة للتصوير والصوت والتحميض والطبع والإضاءة وغيرها من فنون السينما.
  • د. تشجيع ودعم الملتزمين وهواة السينما والعروض المسرحية والمساعدة في تزويدهم باحتياجاتهم عبر الجمعيات ونوادي هواة السينما والمسرح والمساعدة في عرض إنتاجهم سواء بالإذاعة المرئية ودور العرض المختلفة أو المشاركة بها في المهرجانات العربية والدولية الخاصة عن طريق الهيئة.
  • هـ. اقتراح الأسس والضوابط الخاصة بالجوائز النقدية والعينية التحفيزية والتشجيعية تحقيقا للإنتاج الملتزم الرفيع في مجال السينما والمسرح.
  • و. متابعة أعمال لجنة مراجعة الأشرطة بالتنسيق مع إدارة المطبوعات ومكتب المقاطعة.
  • ز. إقامة المهرجانات والأيام والأسابيع الخاصة بالسينما والمسرح في الجماهيرية العظمى والمشاركة بالأشرطة المنتجة من قبل الهيئة في المهرجانات الدولية. 
  • ح. توفير قاعدة بيانات عن الفنانين وتصنيف الأرشيف الخاص بالسينما والمسرح في الجماهيرية العظمى بما يجسد ذاكرة المجتمع الليبي وتحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على استعادة أصول الأشرطة الموجودة خارج الجماهيرية العظمى.

مادة 4

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 5

لجنة إدارة الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للنواحي الإدارية والمالية والفنية وعرضها للإصدار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
  3. اقتراح مشروع الميزانية السنوية ومراجعة الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة قبل الاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  4. قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الهيئة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة لثقافة والإعلام.
  5. اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية المتصلة بنشاط الهيئة والمشاركة في الندوات وورش العمل والملتقيات الخارجية المتعلقة بنشاطها وفق القواعد المقررة لذلك.
  6. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين لجنة إدارة الهيئة عن سير العمل فيها ومركزها المالي.
  7. ما تكلف به من مهام من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 6

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والتشريعات النافذة ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة إدارة الهيئة.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
  • ج. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  • د. مباشر الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالهيئة، وذلك وفق الاختصاصات الواردة بالتشريعات النافذة.
  • هــ. توقيع العقود التي تبرمها الهيئة وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة 7

لا يجوز لأمين لجنة إدارة الهيئة أو لأي عضو من أعضائها أن يبرموا مع الهيئة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقاً متنازعاً عليه مع الهيئة.

كما لايجوز لأي منهم حضور جلسات لجنة الإدارة أو أي لجنة تشكلها إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهارة حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على اللجنة.

مادة 8

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 9

تتكون المواد المالية للهيئة من:

  • أ. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
  • ب.الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها.
  • ج. حصيلة التبرعات والهبات غير المشروطة التي تتحصل عليها قانوناً.
  • د. حصيلة ما تعقده من قروض.

مادة 10

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 11

تلغى إدارة إنتاج الخيالة والوحدة التنظيمية القائمة على شؤون المسرح من الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وينقل العاملون فيها وقت صدور هذا القرار للعمل بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

مادة 12

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26  رمضان المبارك
  • الموافق 7/ 10/ 1375 و .ر. 2007 مسيحي