قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- التاريخ: 2 أكتوبر 2007
- الرقم: 860
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون التجاري.
- و على القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- و على القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر.بشأن شركات القطاع العام.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” في اجتماعها العادي الحادي و العشرين لسنة 1374 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تستثنى الشركات العامة التي يصدر بتأسيسها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بما في ذلك الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إجراءات التأسيس الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المشار إليها ، المتعلقة بتحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص ، وتتم إجراءات تأسيس الشركات المذكورة مباشرة بالتنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في :12/ رمضان.
- الموافق: 2/ 10/ 1375 و.ر.2007مسيحي.
تصویب
وقع خطأ في نشر القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية والذي سبق نشره في العدد رقم 2 من مدونة التشريعات لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي الصادر بتاريخ 1375/3/8 و.ر.
اتفاقيات مع الدول العربية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
18/1/8 | اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الجماهيرية العظمى و مملكة البحرين | المنامة :2004/4/26 م | غير محددة. | إنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين. | 8 مواد | |
اتفاقيات مع الدول الأمريكتين: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
22/1/8 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | 10 سنوات قابلة للتجديد. | تشجيع وحماية الاستثمارات. | 12 مادة | |
23/2/8 | اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | سنة قابلة للتجديد. | التعاون التجاري بين الدولتين | 10 مواد | |
اتفاقيات إضافية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
24/1/9 | اتفاقية مقر بين الجماهيرية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي | طرابلس: 2006/7/11 م | غير محددة. | إنشاء مقر للهيئة على أرض الجماهيرية العظمى. | 12 ملدة | |
25/2/9 | اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة | الكويت: 1374/9/16و.ر. | غير محددة. | تأسيس مؤسسة مالية. | 55 مادة |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً