أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.

نشر في

قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون التجاري.
  • و على القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
  • و على القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر.بشأن شركات القطاع العام.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” في اجتماعها العادي الحادي و العشرين لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1 

تستثنى الشركات العامة التي يصدر بتأسيسها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بما في ذلك الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إجراءات التأسيس الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المشار إليها ، المتعلقة بتحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص ، وتتم إجراءات تأسيس الشركات المذكورة مباشرة بالتنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في :12/ رمضان.
  • الموافق: 2/ 10/ 1375 و.ر.2007مسيحي.

تصویب

وقع خطأ في نشر القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية والذي سبق نشره في العدد رقم 2 من مدونة التشريعات لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي الصادر بتاريخ 1375/3/8 و.ر.

اتفاقيات مع الدول العربية:ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
18/1/8اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الجماهيرية العظمى و مملكة البحرينالمنامة :2004/4/26 مغير محددة.إنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين.8 مواد
اتفاقيات مع الدول الأمريكتين:ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
22/1/8اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى و كوبا.طرابلس: 2006/9/21 م10 سنوات قابلة للتجديد.تشجيع وحماية الاستثمارات.12 مادة
23/2/8اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى و كوبا.طرابلس: 2006/9/21 مسنة قابلة للتجديد.التعاون التجاري بين الدولتين10 مواد
اتفاقيات إضافية: ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
24/1/9اتفاقية مقر بين الجماهيرية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرمليطرابلس: 2006/7/11 مغير محددة.إنشاء مقر للهيئة على أرض الجماهيرية العظمى.12 ملدة
25/2/9اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةالكويت: 1374/9/16و.ر.غير محددة.تأسيس مؤسسة مالية.55 مادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.