أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 884 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي

نشر في

قرار رقم 884 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي ، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1975 و .ر. بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية .  
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1975 و.ر. بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية .  
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بكتابه رقم 1701 المؤرخ في 17/ 5/ 1375 و.ر.
  • وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام العادي الأول لسنة 1375 و .ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام الخارجي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 2

يكون مقر الهيئة مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فتح فرع أو أكثر لها داخل وخارج الجماهيرية العظمى.

مادة 3

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

  1. إبراز الدور الريادي لثورة الفاتح العظيم وقائدها من أجل الانتصار لقضايا الحرية والإنسان في كل مكان وتأكيد قيم الأمن والسلام في العالم ونشر رؤى قائد الثورة بالنسبة للعديد من القضايا الإستراتيجية التي تعنى ببناء الفضاءات وتحقيق التنمية والحفاظ على البيئة، والعمل على نشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
  2. ترتيب أجهزة الإعلام الخارجي من مكاتب إعلامية ومراكز ثقافية، وربط الجاليات الليبية في الخارج والاستفادة منها في أداء الرسالة الإعلامية.
  3. متابعة توجهات المؤسسات الصحفية وتوثيق ما يصدر عنها وتوظيفها بما ينسجم وأهداف ثورة الفاتح العظيم، وربط الصلة مع تلك المؤسسات والصحفيين والوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة.
  4. إقامة شبكة من العلاقات الوثيقة مع كبار رجال الإعلام في المؤسسات الإعلامية العالمية المؤثرة والتواصل معهم وتنظيم الزيارات لهم بغية التعرف على إنجازات ثورة الفاتح العظيمة والتعريف بمواقفها وتنظيم المقابلات والتحقيقات الصحفية مع المسؤولين في مختلف القطاعات.
  5. ربط المؤسسات الإعلامية الوطنية بنظائرها في بلدان العالم واقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال الإعلامي بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. الإشراف على المكاتب الإعلامية، والمراكز الثقافية في الخارج واقتراح إعادة توزيعها على خارطة العمل الإعلامي بما ينسجم وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تربط الجماهيرية العظمى مع دول العالم.
  7. متابعة التطورات السياسية في العالم، والتعريف بمواقف الجماهيرية العظمى حيالها عبر شبكة المكاتب الإعلامية في الخارج وإعداد الدراسات والبحوث حول مختلف القضايا السياسية والإجتماعية واستثمار وتوظيف وسائل الإتصال الحديثة في خدمة أهداف وعمل الهيئة.
  8. توثيق خطب وأحاديث الأخ قائد الثورة في جميع المناسبات وترجمتها إلى اللغات الأجنبية الحية وتوزيعها على مختلف وسائل الإعلام والدوائر الثقافية والفكرية.
  9. التعريف بالإنجازات الحضارية والإنسانية ومواقف ثورة الفاتح العظيم حيال مختلف القضايا والمواضيع عبر وسائل الإعلام العالمية المتنوعة.

مادة 4

تتولى الهيئة ما يلي:

  1. إعداد برامج تنفيذية للسياسات والخطط الإعلامية المعتمدة المنظمة لعمل الهيئة وبما يحقق تنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. متابعة وتنشيط المكاتب الإعلامية والمراكز الثقافية في الخارج وربط الصلة الدائمة لتزويدها بالكتب والمعلومات وتحديثها وإعادة ترتيبها بما يحقق أهداف العمل الإعلامي الخارجي.
  3. تنظيم الزيارات للوفود الصحفية وتنظيم لقاءاتهم مع مسؤولي القطاعات، ومتابعة تحقيقاتهم الصحفية وربط الصلة مع مؤسساتهم الإعلامية في العالم.
  4. إعداد البحوث والدراسات والتقارير حول التطورات السياسية العالمية ، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
  5. إعتماد مراسلي ومكاتب المؤسسات الإعلامية وتسهيل تواجدهم فوق أرض الجماهيرية العظمى ومتابعة نشاطاتهم بحيث تصبح الجماهيرية العظمى مركزاً إعلامياً مؤثراً. 
  6. إعداد دليل متكامل للمؤسسات الإعلامية الخارجية وكبار رجالها وتوثيق الصلة معهم ومتابعة وتقييم توجهات مؤسساتهم.
  7. اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج والاتفاقيات الثقافية الإعلامية التي تعقد بين الجماهيرية العظمى ودول العالم والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

مادة 5

تكون للهيئة لجنة إستشارية يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة الثقافية والإعلام بناءً على اقتراح  أمين لجنة إدارة الهيئة وتختص اللجنة الاستشارية بما يلي:

  • وضع البرامج الإعلامية والثقافية الخارجية وفق الخطط المعتمدة لهذا الغرض.
  • متابعة تنفيذ البرامج السنوية للخطة الإعلامية والثقافية الخارجية وإعداد التقارير والدوريات بشأنها.
  • اقتراح المشروعات والبرامج الإعلامية والثقافية الدورية والسنوية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق إنجاز المهام الموكلة للهيئة.

مادة 6

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 7

لجنة إدارة الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح  الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة.
  2. اقتراح  الميزانية السنوية للهيئة ومراجعة الحساب الختامي والتقرير السنوي لها والعمل على اعتمادها.
  3. قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الهيئة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
  4. اقتراح  عقد الاتفاقيات الدولية المتصلة بنشاط الهيئة.
  5. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين لجنة إدارة الهيئة عن سير العمل.
  6. ما تكلف به من المهام من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 8

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والتشريعات النافذة ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية للهيئة ولجنة إدارتها.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
  • ج. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  • د. مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالهيئة، وذلك وفق الاختصاصات الواردة بالتشريعات النافذة.
  • هـ. توقيع العقود التي تبرمها الهيئة.
  • و. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة 9

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 10

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة 11

  • أ. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
  • ب. عائد نشاطها.
  • ج. حصيلة التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها لجنة إدارة الهيئة.

مادة 12

تؤول للهيئة العامة للإعلام الخارجي الأصول الثابتة والمنقولة التي تتصل بنشاطها لدى الجهات العامة الأخرى، كما تؤول إليها الأصول التابعة لقطاع الثقافة والإعلام المتعلقة بمجال عملها التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 13

تلغى الإدارة العامة للإعلام الخارجي باللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وينقل العاملون بها وقت صدور هذا القرار للعمل بالهيئة بذات أوضاعهم المالية الأصلية.

مادة 14

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقا للقانون.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 رمضان المبارك
  • الموافق 7/ 10/ 1375 و .ر . 2007 مسيحي