Skip to main content

قرار رقم 884 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

6 أكتوبر 2022

قرار رقم 884 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن السياحة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن القانون التجاري واللوائح التنفيذية للقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 89 لسنة 2009م بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 118 لسنة 2007م بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 61 لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 533 لسنة 2020م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2021م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2021م بشأن تشكيل اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع الاستثمارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 3497 المؤرخ 2022/08/30.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/9/22 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23633 المؤرخ 2022/10/05 م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية، المنعقد بتاريخ 2022/08/08م، المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق 6/10/2022 م

المحضر الأول للجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

عقدت اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية المشكلة بالقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2021 ميلادي، اجتماعها الأول وذلك عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/08/08 في مقر مجلس الوزراء بمدينة طرابلس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من:

  • السيد/ محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة
  • السيد/ خالد المبروك عبد الله وزير المالية
  • السيد/ أبوبكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير
  • السيد/ محمد يوسف الزائدي وزير التخطيط/ المكلف
  • السيد/ أحمد على أبوهشيمة وزير الصناعة والمعادن
  • السيد/ حسن عطية القطراني وزير الزراعة والثروة الحيوانية/ المكلف
  • السيد/ عادل جمعه عامر وزير الدولة للشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  • السيد/ جمال النويصري أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
  • السيد/ بشير أبوالعيد قنيجيوة رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
  • السيد/ عبد العزيز رمضان الشاوش مقرر اللجنة

وتغيب عن الاجتماع:

  • وزير الحكم المحلي
  • وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري

افتتح الاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء بكلمة ترحيب، شاكراً الحضور على تلبيتهم الدعوة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد اثني عشر سنة من توقف أعمال اللجنة، ما ترتب عليه عدد من المواضيع التي تحتاج إلى دراستها من اللجنة وفق ما هو معروض في جدول الأعمال التالي:

البند الأول: الاطلاع على الموقف التنفيذي لبرنامج الخصخصة خلال أعمال اللجان السابقة.

  • مذكرات بشأن العراقيل التي واجهت برامج الخصخصة

البند الثاني: الموقف التنفيذي عن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية خلال اللجان السابقة.

البند الثالث: استعراض طلبات التخصيص

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

باشرت اللجنة في دراسة بنود جدول الأعمال.

البند الأول الموقف التنفيذي لبرنامج الخصخصة:

أتيحت الكلمة للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لاستعراض الموقف التنفيذي وإطلاع اللجنة على فكرة مبسطة عن مراحل التمليك في السابق ودور اللجنة العليا. ومن خلال الموقف التنفيذي الذي تم تناوله، تم استعراض أهم التحديات التي واجهت برنامج الخصخصة والشركات التي تم خصخصتها بالأساليب المعتمدة في السابق، إما بطرحها كأسهم في سوق الأوراق المالية، أو خصخصتها للعاملين، أو خصخصتها عن طريق التفاوض المباشر، أو طرح جزء من أسهمها، أو تصفيتها عن طريق جهاز تصفية الشركات التابع لوزارة المالية.

استكمالًا للموقف التنفيذي، تم تناول أهم المذكرات، وهي:

  • الوحدات الاقتصادية المملوكة قبل إنشاء الهيئة العامة للتمليك سابقًا:
    اطلعت اللجنة على المذكرة الواردة في الموقف التنفيذي والمعززة بمذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 3079 والمؤرخة في 2022/08/04 بشأن ما تم خصخصته في السابق من قبل اللجنة الشعبية العامة سابقًا أو بالقطاعات والجهات المخولة بالخصخصة خلال الفترة ما بين سنة 1987 وسنة 2000، أي قبل إنشاء الجسم الذي أوكل له خصخصة القطاع العام في سنة 2001. وتقدر الوحدات التي تم خصخصتها بعدد 4704 وحدة اقتصادية ولا تزال عليها التزامات مالية لصالح الدولة وتحتاج إلى تشكيل لجان لإنشاء قاعدة بيانات لها.
    قرار اللجنة: تكليف كل من وزارة المالية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بتوفير هذه البيانات بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المواطنين المستفيدين من خصخصة الوحدات.
  • موقف السداد لأقساط التمليك:
    اطلعت اللجنة على موقف أقساط التمليك، حيث تبين أن عدد 44 وحدة قد سددت أقساطها بالكامل، بينما لم تلتزم 83 وحدة بالسداد، ومنها ما تم إزالته لغرض التطوير في السابق، ومنها ما لديها نزاعات عن الملكية (مزحوف عليها).
    قرار اللجنة: يتم إنذار كافة الوحدات الاقتصادية التي لم تلتزم بالسداد ومنحها فرصة لتسوية الالتزامات المترتبة عليها. كما يتم النظر في عقودها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بما يضمن حقوق الدولة للوحدات التي لم تلتزم بالتسوية خلال الفترة المقررة.
  • الوحدات الاقتصادية التي استهدفت بالخصخصة وتوقف إجراء خصخصتها أثناء فترة تقييمها:
    اطلعت اللجنة على موقف الشركات التي استهدفت بالخصخصة قبل صدور الإيقاف المؤقت من قبل الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 794 بتاريخ 2011/4/4، والمصنفة وقتها بوحدات اقتصادية تحت التهيئة والتقييم. ولكن، نتيجة للإيقاف، تعذر الاستمرار في نشاطها، والتزمت الدولة بتسديد مرتبات العاملين بها منذ ذلك الوقت. بلغ عدد الشركات المتأثرة 17 شركة.
تاسم الوحدة الاقتصاديةالموقع
1الشركة العامة للمنسوجاتبنغازي
2مصنع مسحوق التحررطرابلس
3مصنع المرج للبطاطيندرج
4الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
5مدبغة بنغازيبنغازي
6مجمع بنغازي للنسيجبنغازي
7مصنع الحرية للإسفنج الصناعيطرابلس
8الشركة العامة للالكتروناتطرابلستاجوراء الزاوية الماية غريان بنغازي
9شركة مصراته للصناعات الغذائيةمصراته
10شركة ميلكم
11مجمع سبها للدائنسبها
12مصنع تجفيف المنتجات الزراعيةسبها
13المخبز الاليسبها
14مصنع غازاتسبها
15مصنع سوق الجين للمياهبني وليد
16مصنع معدات المطاعمسرت
17مصنع غسيل الصوفسرت

قرار اللجنة: تتولى الهيئة إعداد الدراسات الفنية والتقارير اللازمة لهذه الوحدات توضح فيها مدى إمكانية تشغيل هذه الوحدات من قبل القطاع الخاص مع إمكانية المحافظة على نفس النشاط إن أمكن، وإبرام عقود تشغيل لها أو بيعها بالمزاد العلني مع مراعاة الشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة.

  • الوحدات الاقتصادية التي تم الترسية عليها ولم تستكمل إجراءات التعاقد: 

اطلعت اللجنة على الوحدات الاقتصادية التي لم تستكمل إجراءات التعاقد، وذلك بناءً على كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 794 بتاريخ 2011/4/4 بشأن الإيقاف، والمتحصلة على موافقة لجنة التفاوض المباشر والترسية في السابق وهم:

تاسم الوحدة الاقتصاديةالجهة التي تمت عليها الترسيةقيمة الترسية
1شركة الهروج للصناعاتمجمع الكريمية لصناعة اللدائن8,500,000 د.ل
2الجامعة الدولية للعلوم الطبيةجزء من الشركة العامة للمنسوجات بنغازي8,208,000 د.ل

قرار اللجنة: فيما يخص مجمع الكريمية لصناعة اللدائن الاذن للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة من استكمال إجراءات التعاقد وفق التشريعات النافذة.

الاذن للهيئة لإتمام التعاقد مع الجامعة الدولة بشرط استقطاع المساحات الزائدة عن حاجة تشغيل الجامعة مع إمكانية إقرار خطة الجامعة في إجراءات التوسع في السنوات القادمة، على أن يتم إقرارها من خلال مجلس إدارة الهيئة باعتبارها ضمن المشاريع المنفذة وفق قانون تشجيع الاستثمار بعد التأكد من خلو الموقع من أي نزاعات قانونية.

  • الوحدات الاقتصادية التي تم تصفيتها في السابق ولم تستكمل إجراءات موظفيها:

اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت في السابق على مصنع ملابس الرجبان من ضمن المصانع التي تعذر إتمام إجراءات تمليكها، وتم إحالتها سابقاً إلى صندوق التصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة استناداً إلى محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لبرنامج توسيع قاعدة الملكية. حيث تمت تصفية المصنع دون إحالة الموظفين إلى مصلحة الأحوال المدنية، والبالغ عددهم عند إجراء التصفية 36 منتج.

قرار اللجنة: الموافقة على نقل موظفي ومنتجي مصنع ملابس الرجبان إلى وزارة العمل.

  • مذكرة مقترح برنامج تأهيل الشركات والوحدات الاقتصادية من خلال أسلوب الإدارة والتشغيل أو الإيجار لفترة زمنية محددة:

اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة بشأن العمل على الاتجاه في أسلوب التعاقد بتشغيل الشركات المتعثرة والشركات التي تحت التهيئة والشركات المستهدفة سابقاً بالخصخصة، من عقود بيع وتملك إلى عقود إدارة وتشغيل وتطوير وعقود امتياز وعقود إيجار لغرض الانتفاع بالمواقع لفترات محددة بما يتماشى مع اختصاصات اللجنة العليا والتشريعات النافذة.

قرار اللجنة: الموافقة على إقرار برنامج التأهيل والتشغيل بأسلوب الإدارة والتشغيل أو الإيجار وتخول الهيئة بإتمام إجراءات التعاقد وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 بشأن إعادة تفعيل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة.

  • مذكرة عرض بشأن الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالخصخصة (سابقاً) ولازالت تحت تبعية وإشراف القطاعاتالمالكة لها:

اطلعت اللجنة على العرض المقدم الذي تناول عدد من الوحدات الاقتصادية وعدد من الشركات الاستراتيجية وبعض المراكز التي تنطوي تحت قائمة وحدات اقتصادية صغرى، معززة قرين كل منها رقم قرار إدراجها في برنامج الخصخصة والبالغ عددها 545 وحدة مقسمة كالتالي:

  1. مراكز الأسرة المنتجة بالبلديات وعددها (10).
  2. مباني الأسواق العامة وعددها (441).
  3. الشركات والوحدات العامة وعددها (94).

قرار اللجنة:

  • تحال مراكز الأسر المنتجة للبلديات الواقعة في نطاقها لإعادة الاستفادة من مواقعها بما يخدم الصالح العام.
  • يتم إحالة مواقع الأسواق السابقة إلى البلديات مع استثناء مواقع الأسواق المجمعه على أن يتم عرضها على اللجنة العليا في اجتماع لاحق للبث في طرح مواقعها بأسلوب الإدارة والتشغيل والإيجار وفق التكليف الصادر سابقاً للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة بكتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (374) المؤرخ في 19/11/2010 م.
  • الشركات والوحدات العامة التي استهدفت بالخصخصة والصادر في شأنها قرارات بتهيئتها وتقييمها في السابق والبالغ عددها 94 وحدة وشركة، يتم استثناء الشركات الكبرى من إجراءات الخصخصة والاكتفاء فقط بتقييمها وعرض باقي الشركات على أعضاء اللجنة بالتمرير لتحديد الشركات التي سيتم تشغيلها وإدارتها وتطويرها أو إيجارها من قبل القطاع الخاص أو خصخصتها عن طريق المزاد العلني وعرض النتائج في الاجتماع القادم.
  • اتخاذ الاجراءات اللازمة للإعلان عن عرض بالمزاد العلني لمواقع الشركة العامة للورق والطباعة على القطاع الخاص لإعادة تشغيل وتطويرها لتشجيع الطباعة المحلية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تصنيفها بالمحطط العام الحالي للموقع كلا على حدا.
  • شركات لا تزال ترغب في خصخصتها من قبل المنتجين بها:

اطلعت اللجنة على كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور رقم 1197 والمؤرخ في 2021/08/29 بشأن رغبة وموافقة موظفي فرع الشركة بالمنطقة الوسطى من تملك فرع الشركة، والموافقة من وزير المواصلات بكتابه رقم 3322 والمؤرخ في 2021/09/19 على خصخصة فرع الشركة بالمنطقة الوسطى لصالح الموظفين البالغ عددهم 76 موظفاً وفق محضر الاجتماع.

قرار اللجنة: الموافقة على تكليف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة بمباشرة أعمال تقييم الفرع وفق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (433) لسنة 2008 بإعتماد أسس وضوابط تحديث أعمال التقييم وعرض النتائج في اجتماع لاحق للبث.

  • مذكرة بشأن تضمين المركز النوعي للإسمنت:

اطلعت اللجنة على التقرير الذي أشار إلى الإشكاليات الواقعة بين صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي والمركز النوعي للتدريب على طريقة صناعة الإسمنت والذي أظهر أنه عند تقييم موقع الشركة الليبية للاسمنت بنغازي وتمليكها في السابق لصالح صندوق الانماء قد تم تقييم موقع الشركة ولم تظهر في نتائج التقييم مبنى المركز النوعي للتدريب ضمن أصول الشركة بالرغم أن الأرض تم تضمينها لعقد التمليك.

قرار اللجنة: تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة وفق أسس وضوابط تحديث أعمال التقييم حصر وتقييم أصول موجودات المركز النوعي للإسمنت وضمها لأعمال تمليك شركة الأهلية للإسمنت بملحق عقد يتم إبرامه بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  • مذكرة بشأن آلية تسوية الالتزامات القائمة على الوحدات المملكة وغير ظاهرة في أعمال التقييم:

إشارة المذكرة إلى العديد من الوحدات التي تم نقل ملكيتها في السابق ولم تُقفل حساباتها وميزانياتها وفق ما نصت عليه المادة (13) من لائحة التمليك، حيث تم الاعتماد على البيانات المتوفرة ونتائج جرد الأصول الثابتة والمخزون وما تظهره عملية الحصر في تاريخ التقييم لتلك الوحدات، الأمر الذي ترتب عليه عدم إثبات بعض الحقوق أثناء أعمال التقييم.

ومن خلال المطالبات المقدمة من عدد من العاملين في الوحدات المملكة وجهات أخرى ذات صلة بتلك الوحدات بشأن وجود حقوق لهم على بعض من الوحدات الاقتصادية التي تم نقل ملكيتها بموجب عقود نقل ملكية والتي تبين عدم ظهورها في المراكز المالية وأهمها التزامات مالية وديون – مستحقات عاملين وغيرها …) . 

والذي قد سبق وان طالبت الهيئة بمذكرة على اللجنة العليا بمحضر اجتماعها الخامس عشر المنعقد في 2010/4/6م بشأن منح الهيئة الإذن بسداد تلك الالتزامات من قيمة أقساط التمليك لمواجهة تلك المطالبات لغرض تسوية الالتزامات الغير ظاهرة بالمراكز المالية والمعززة بمذكرة رئيس مجلس الادارة رقم 3081 والمؤرخة في 2022/08/04 بشان معالجة وتسوية ديون والاتزامات الهيئة وسداد الالتزامات الغير ظاهرة في اعمال التقييم عند تمليك الوحدات في السابق.

قرار اللجنة: تفويض وزارة المالية بإصدار تفويض غير مسيل للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار لتسوية الالتزامات المالية الغير ظاهرة بالمراكز المالية في تاريخ التقييم التي لم تظهر على الوحدات الاقتصادية القائمة والتزامات الهيئة والصرف على أعمال التقييم والدراسات وبرنامج التشغيل والادارة للوحدات الاقتصادية التي كلفت الهيئة باعدادها من قبل اللجنة العليا من حساب اقساط التمليك.

البند الثاني الموقف التنفيذي عن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية خلال اللجان السابقة

تم إتاحة الكلمة للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة لإعطاء لمحة عن الموقف التنفيذي لما قامت به اللجان السابقة بشأن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية. حيث أظهرت العديد من الإجراءات التي اتخذت في ملف تخصيص المواقع، سواء للصناديق السيادية أو للقطاع الخاص. تبين أن بعض هذه المواقع لم تُباشر أعمال التنفيذ بالمخالفة لنص المادة (17) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار، والمواد (38, 39, 40, 41, 42) من اللائحة التنفيذية التي نظمت آلية الانتفاع بالأراضي. ومن ضمنها الزام الجهة المخصص لها الموقع بمباشرة أعمال التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

كما أشار العرض إلى مذكرة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2022 م، والمتعلق بتكليف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات بالواجهة البحرية في المنطقة الممتدة من تاجوراء شرقًا إلى قرية المغرب العربي غربًا، وتنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية في المنطقة الممتدة من غابة جوددائم شرقًا حتى غرب مدينة صبراته، الأمر الذي يتعارض مع تخصيصات سابقة لعدد من المشاريع الاستثمارية القائمة والجاري تنفيذها وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار في ذات المنطقة. تم التأكيد على ضرورة تفادي مخالفة نص المادة رقم (23) المتعلقة بضمانات تأميم أو نزع ملكية أو الاستيلاء الجبري على المشروع.

كما تم طلب تشكيل لجان فنية مساندة من الجهات ذات العلاقة لتحضير ودراسة وتهيئة إجراءات المواقع واعتماد التصاميم المعمارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المنفذة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار.

قرار اللجنة: بعد دراسة ما تطرق له العرض، تم اتخاذ القرارات التالية في شأنها.

  • منح فرصة نهائية مدتها ثلاثون يومًا للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمواقع التي خصصت لها في السابق، على أن تُقدّم تقرير وحدة مفصل عن كل موقع يوضح أسباب التأخير في التنفيذ، وذلك حفاظًا على الأموال التي صرفت على المواقع من تصاميم وخرائط أو أي مصاريف تتعلق بالموقع.
  • سحب المواقع المخصصة للقطاع الخاص التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق نصوص المادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار والتشريعات النافذة. كما يتم منح الهيئة الإذن في سحب المواقع وإعادة عرضها على اللجنة العليا.
  • إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن استثناء المواقع المخصصة في السابق لإقامة مشاريع استثمارية من قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2022 بشأن تنفيذ مشاريع بالواجهة البحرية.
  • الموافقة على تشكيل لجنة مساندة للتحقق من طلبات التخصيص والتأكد من وقوعها في أماكن ملائمة لنشاط المشروع وتذليل العوائق التي قد تعيق تسليم الموقع من جهات ذات الاختصاص:
    • الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة.
    • مصلحة التسجيل العقاري.
    • مصلحة أملاك الدولة.
    • مصلحة التخطيط العمراني.
    • القطاع المختص بمجال نشاط المشروع.
    • البلدية الواقعة في نطاقها الموقع.
  • الموافقة على تشكيل لجنة فنية لاعتماد تصاميم المشاريع الاستثمارية المنفذة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
    • وزارة الإسكان والتعمير.
    • مصلحة التخطيط العمراني.
    • الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة.
    • وزارة الحكم المحلي.
  • منح القطاع الخاص الأولوية في الاستفادة من تخصيص المواقع لإقامة المشاريع الاستثمارية.
  • العمل على تحفيز الاستثمار في إقامة منتجعات سياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة في تحديد المواقع المستهدفة لإقامة مشاريع سياحية بما يسهم في الرفع بمستوى السياحة الداخلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن عند الاصطياف.
  • الموافقة على تقديم خطاب ضمان بقيمة 10% من قيمة الانتفاع السنوي للعقار المستهدف بالتخصيص لمدة ستة أشهر غير قابل للترجيع في حال عدم البدء في تنفيذ المشروع، مع مراعاة بعض المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

البند الثالث استعراض طلبات تخصيص المواقع

أولًا: المواقع الصادر في شأنها قرارات تخصيص في السابق قبل توقف اللجنة السابقة عن مهامها في سنة 2011 وتحتاج إلى إبرام عقود انتفاع (عددها 3 مواقع) وهي:

تاسم المشروعمساحة الموقعالموقعقرار التخصيص
1شركة الساحل الليبي للاستثمار السياحيمنتجع سياحي30 هكتارسيدي عمير2 – الخمس2008/27
2شركة الحياة للاستثمار السياحيمنتجع الحياة السياحي28 هكتارسيدي عمير2 – القره بولي2008/23
3شركة المدينة الفاضلة لخدمات التسوقهايبر وان ليبيا6.8770 هكتارتاجوراء2011/9

قرار اللجنة: الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد مع ضرورة تقديم خطاب الضمان وفق ما قررته اللجنة في البند السابق.

ثانيًا: طلبات تخصيص مواقع غير مرفقة ببيانات الموقع

اطلعت اللجنة على قائمة بالشركات التي ترغب في الحصول على مواقع لتنفيذ مشاريع تحتوي على عدد 104 طلبات، جلها يحتاج إلى تحديد مواقع تتماشى مع مجال نشاطها.

قرار اللجنة: التنسيق بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة ومصلحة الأملاك العامة لاستلام الهيئة للمواقع المملوكة للدولة لعرضها على اللجنة الفنية المساندة للهيئة لتهيئتها تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا، وذلك استنادًا إلى نص المادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

ثالثًا: طلبات تخصيص مواقع مرفقة ببيانات عن الموقع

اطلعت اللجنة على كشف بطلبات التخصيص لعدد 17 شركة، والتي كانت على النحو التالي:

  1. شركة التفوق العصري للاستثمارات المالية القابضة:

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 10 والمؤرخ في 2022/04/06 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة منطقة صناعية خاصة.
  • الموقع الكائن: تاورغاء (أرض صبخية).
  • المساحة: 1000 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة التفوق العصري للاستثمارات المالية القابضة وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة، وحسب إفادة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بكتابه رقم 191 بتاريخ 2022/04/06. على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

  1. شركة المفتاح العصري للمقاولات العامة والاستثمار العقاري:

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة الواردة الى الهيئة رقم 5071 والمؤرخ في 2021/11/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مباني سكنية وتجارية.
  • الموقع الكائن: صرمان.
  • المساحة: 12125.77 متر مربع.

قرار اللجنة: يؤجل الى حين تنسيق الهيئة مع المجلس البلدي صرمان.

3. شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 22/26 والمؤرخ في 2022/03/24 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: زراعة شجرة الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوي
  • الموقع الكائن: بلدية درج محلة ماترس.
  • المساحة: 10000 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة والمتفق عليه بعقد استثمار مع بلدية درج بتاريخ 2020/08/31 على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

4. شركة الغد الأفضل للخدمات والاستثمار السياحي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 647 والمؤرخ في 2022/02/7 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة منتجع سياحي
  • الموقع الكائن: تاجوراء.
  • المساحة: 12 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة الغد الأفضل للخدمات والاستثمار السياحي وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة بعد التأكد من خلوه من أي شواغر أو معوقات قانونية على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

5. شركة جدار العالمية للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 121/5 والمؤرخ في 2021/09/25 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مبنى تجاري إداري متعدد الأدوار
  • الموقع الكائن: طرابلس منطقة بلخير شارع المسيرة الكبرى
  • المساحة: 1625 متر مربع

قرار اللجنة: يتعذر الموافقة على طلب التخصيص لوقوع الموقع ضمن المواقع المخصصة لشركة تطوير مواقف السيارات الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2022 بشأن تخصيص مواقف سيارات لغرض الاستثمار.

6. شركة كيمكو ليبيا

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 13 والمؤرخ في 2022/03/07 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصناعية.
  • الموقع الكائن: منطقة مليته.
  • المساحة: 3 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة كيمكو ليبيا وفق الرسم التوضيحي المقدم من الشركة على أن تتولى الهيئة التأكد من خلو الموقع من أي شواغل والإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

7. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة وحدات سكنية.
  • الموقع الكائن: منطقة طمينة مصراته.
  • المساحة: 11.5241 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 13019 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

8. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة وحدات سكنية.
  • الموقع الكائن: منطقة الغيران مصراته.
  • المساحة: 4.275 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة ضمن مساحة الواردة بالشهادة العقارية ملف تصديق رقم 8354 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

9. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة وحدات سكنية.
  • الموقع الكائن: منطقة زمزم مصراتة.
  • المساحة: 15 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 10780 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

10. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة وحدات سكنية.
  • الموقع الكائن: تاجوراء.
  • المساحة: 3 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 9873 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

11. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة وحدات سكنية.
  • الموقع الكائن: محلة الكرامة طرابلس.
  • المساحة: 1.8 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 19641 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

12. مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة

اطلعت اللجنة على كتاب المصرف رقم 109 والمؤرخ في 2022/07/07 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مركز خدمات مالية وإدارية.
  • الموقع الكائن: طرابلس المدينة.
  • المساحة: 13562.45 متر مربع.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة وفق اللوحة الجوية رقم والرسم الكروكي المقدم من المصرف، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

13. شركة المسطرة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 20 والمؤرخ في 2022/04/10 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مبنى تجاري خدمي.
  • الموقع الكائن: طرابلس شارع عمر المختار.
  • المساحة: 1620 متر مربع.

قرار اللجنة: يتم التنسيق مع بلدية طرابلس للتأكد من الموقع وخلوه من الشواغر وعدم وقوعه ضمن المواقع المخصصة بقرار مجلس الوزراء 520 لسنة 2022 بشأن تخصيص مواقف سيارات لغرض الاستثمار.

14. شركة المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 22/1/3 بتاريخ 2022/07/02 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مجمع تجاري خدمي.
  • الموقع الكائن: طرابلس موقع مصنع قرجي للصابون سابقاً..
  • المساحة: غير مذكورة.

قرار اللجنة: لاحظت اللجنة أن الموقع المطلوب تحت تصرف شركة الكراعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمتوقف على مزاولة النشاط.

قرار اللجنة: تفويض الهيئة للتنسيق بين شركة الكراعية وشركة المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري لتوقيع عقد استثمار مشترك لتنفيذ مشروع استثماري وفق تصنيف الموقع بالمخطط العام.

15. شركة ريماس للخدمات النفطية المحدودة

اطلعت اللجنة على كتاب شركة ريماس للخدمات النفطية رقم 286 بتاريخ 2022/08/04 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة مصفاة لتكرير النفط ومجمع الصناعات البتروكيماوية.
  • الموقع الكائن: منطقة غرب مليته بلدية زواره.
  • المساحة: 600 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة ريماس للخدمات النفطية المحدودة بعد استثناء الموقع المخصص لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لإقامة المرحلة الثانية من مصفاة مليته للغاز وإلغاء أي تصرفات سابقة للموقع حسب الرسم الكروكي المقدم من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع بعد استثناء موقع المؤسسة الوطنية للنفط ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

16. شركة الظبي للطاقات المتجددة

اطلعت اللجنة على كتاب شركة الظبي للطاقات المتجددة رقم 6-2-22 بتاريخ 2022/06/05 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إنتاج الهيدروجين والأوكسجين المسال الطبي والصناعي.
  • الموقع الكائن: منطقة الزويتينة ومنطقة سلطان.
  • المساحة: 30000 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة الظبي للطاقات المتجددة حسب الإحداثيات المحالة من الشركة 20*09 03.4E 31*01 25.7N، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

17. شركة جود الرمال للاستثمار السياحي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 205 بتاريخ 2021/11/16 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

  • الغرض من التخصيص: إقامة منتجع سياحي.
  • الموقع الكائن: الخمس.
  • المساحة: 15 هكتار.

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة جود الرمال للاستثمار السياحي وفق الرسم الكروكي المحال من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع والتأكد من خلو الموقع من الشواغر ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

انتهى الاجتماع بذات اليوم وعلى تمام الساعة السادسة مساءً

  • عبدالعزيز رمضان الشاوش
  • مقرر اللجنة العليا
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.