قرار رقم 884 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 884 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية، المنعقد بتاريخ 2022/08/08م، المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

المحضر الأول للجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية

عقدت اللجنة العليا للخصخصة وتخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية المشكلة بالقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2021 ميلادي، اجتماعها الأول وذلك عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/08/08 في مقر مجلس الوزراء بمدينة طرابلس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من:

وتغيب عن الاجتماع:

افتتح الاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء بكلمة ترحيب، شاكراً الحضور على تلبيتهم الدعوة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد اثني عشر سنة من توقف أعمال اللجنة، ما ترتب عليه عدد من المواضيع التي تحتاج إلى دراستها من اللجنة وفق ما هو معروض في جدول الأعمال التالي:

البند الأول: الاطلاع على الموقف التنفيذي لبرنامج الخصخصة خلال أعمال اللجان السابقة.

البند الثاني: الموقف التنفيذي عن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية خلال اللجان السابقة.

البند الثالث: استعراض طلبات التخصيص

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

باشرت اللجنة في دراسة بنود جدول الأعمال.

البند الأول الموقف التنفيذي لبرنامج الخصخصة:

أتيحت الكلمة للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لاستعراض الموقف التنفيذي وإطلاع اللجنة على فكرة مبسطة عن مراحل التمليك في السابق ودور اللجنة العليا. ومن خلال الموقف التنفيذي الذي تم تناوله، تم استعراض أهم التحديات التي واجهت برنامج الخصخصة والشركات التي تم خصخصتها بالأساليب المعتمدة في السابق، إما بطرحها كأسهم في سوق الأوراق المالية، أو خصخصتها للعاملين، أو خصخصتها عن طريق التفاوض المباشر، أو طرح جزء من أسهمها، أو تصفيتها عن طريق جهاز تصفية الشركات التابع لوزارة المالية.

استكمالًا للموقف التنفيذي، تم تناول أهم المذكرات، وهي:

تاسم الوحدة الاقتصاديةالموقع
1الشركة العامة للمنسوجاتبنغازي
2مصنع مسحوق التحررطرابلس
3مصنع المرج للبطاطيندرج
4الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
5مدبغة بنغازيبنغازي
6مجمع بنغازي للنسيجبنغازي
7مصنع الحرية للإسفنج الصناعيطرابلس
8الشركة العامة للالكتروناتطرابلستاجوراء الزاوية الماية غريان بنغازي
9شركة مصراته للصناعات الغذائيةمصراته
10شركة ميلكم
11مجمع سبها للدائنسبها
12مصنع تجفيف المنتجات الزراعيةسبها
13المخبز الاليسبها
14مصنع غازاتسبها
15مصنع سوق الجين للمياهبني وليد
16مصنع معدات المطاعمسرت
17مصنع غسيل الصوفسرت

قرار اللجنة: تتولى الهيئة إعداد الدراسات الفنية والتقارير اللازمة لهذه الوحدات توضح فيها مدى إمكانية تشغيل هذه الوحدات من قبل القطاع الخاص مع إمكانية المحافظة على نفس النشاط إن أمكن، وإبرام عقود تشغيل لها أو بيعها بالمزاد العلني مع مراعاة الشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة.

اطلعت اللجنة على الوحدات الاقتصادية التي لم تستكمل إجراءات التعاقد، وذلك بناءً على كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 794 بتاريخ 2011/4/4 بشأن الإيقاف، والمتحصلة على موافقة لجنة التفاوض المباشر والترسية في السابق وهم:

تاسم الوحدة الاقتصاديةالجهة التي تمت عليها الترسيةقيمة الترسية
1شركة الهروج للصناعاتمجمع الكريمية لصناعة اللدائن8,500,000 د.ل
2الجامعة الدولية للعلوم الطبيةجزء من الشركة العامة للمنسوجات بنغازي8,208,000 د.ل

قرار اللجنة: فيما يخص مجمع الكريمية لصناعة اللدائن الاذن للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة من استكمال إجراءات التعاقد وفق التشريعات النافذة.

الاذن للهيئة لإتمام التعاقد مع الجامعة الدولة بشرط استقطاع المساحات الزائدة عن حاجة تشغيل الجامعة مع إمكانية إقرار خطة الجامعة في إجراءات التوسع في السنوات القادمة، على أن يتم إقرارها من خلال مجلس إدارة الهيئة باعتبارها ضمن المشاريع المنفذة وفق قانون تشجيع الاستثمار بعد التأكد من خلو الموقع من أي نزاعات قانونية.

اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت في السابق على مصنع ملابس الرجبان من ضمن المصانع التي تعذر إتمام إجراءات تمليكها، وتم إحالتها سابقاً إلى صندوق التصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة استناداً إلى محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لبرنامج توسيع قاعدة الملكية. حيث تمت تصفية المصنع دون إحالة الموظفين إلى مصلحة الأحوال المدنية، والبالغ عددهم عند إجراء التصفية 36 منتج.

قرار اللجنة: الموافقة على نقل موظفي ومنتجي مصنع ملابس الرجبان إلى وزارة العمل.

اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة بشأن العمل على الاتجاه في أسلوب التعاقد بتشغيل الشركات المتعثرة والشركات التي تحت التهيئة والشركات المستهدفة سابقاً بالخصخصة، من عقود بيع وتملك إلى عقود إدارة وتشغيل وتطوير وعقود امتياز وعقود إيجار لغرض الانتفاع بالمواقع لفترات محددة بما يتماشى مع اختصاصات اللجنة العليا والتشريعات النافذة.

قرار اللجنة: الموافقة على إقرار برنامج التأهيل والتشغيل بأسلوب الإدارة والتشغيل أو الإيجار وتخول الهيئة بإتمام إجراءات التعاقد وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 بشأن إعادة تفعيل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة.

اطلعت اللجنة على العرض المقدم الذي تناول عدد من الوحدات الاقتصادية وعدد من الشركات الاستراتيجية وبعض المراكز التي تنطوي تحت قائمة وحدات اقتصادية صغرى، معززة قرين كل منها رقم قرار إدراجها في برنامج الخصخصة والبالغ عددها 545 وحدة مقسمة كالتالي:

  1. مراكز الأسرة المنتجة بالبلديات وعددها (10).
  2. مباني الأسواق العامة وعددها (441).
  3. الشركات والوحدات العامة وعددها (94).

قرار اللجنة:

اطلعت اللجنة على كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور رقم 1197 والمؤرخ في 2021/08/29 بشأن رغبة وموافقة موظفي فرع الشركة بالمنطقة الوسطى من تملك فرع الشركة، والموافقة من وزير المواصلات بكتابه رقم 3322 والمؤرخ في 2021/09/19 على خصخصة فرع الشركة بالمنطقة الوسطى لصالح الموظفين البالغ عددهم 76 موظفاً وفق محضر الاجتماع.

قرار اللجنة: الموافقة على تكليف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة بمباشرة أعمال تقييم الفرع وفق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (433) لسنة 2008 بإعتماد أسس وضوابط تحديث أعمال التقييم وعرض النتائج في اجتماع لاحق للبث.

اطلعت اللجنة على التقرير الذي أشار إلى الإشكاليات الواقعة بين صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي والمركز النوعي للتدريب على طريقة صناعة الإسمنت والذي أظهر أنه عند تقييم موقع الشركة الليبية للاسمنت بنغازي وتمليكها في السابق لصالح صندوق الانماء قد تم تقييم موقع الشركة ولم تظهر في نتائج التقييم مبنى المركز النوعي للتدريب ضمن أصول الشركة بالرغم أن الأرض تم تضمينها لعقد التمليك.

قرار اللجنة: تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة وفق أسس وضوابط تحديث أعمال التقييم حصر وتقييم أصول موجودات المركز النوعي للإسمنت وضمها لأعمال تمليك شركة الأهلية للإسمنت بملحق عقد يتم إبرامه بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إشارة المذكرة إلى العديد من الوحدات التي تم نقل ملكيتها في السابق ولم تُقفل حساباتها وميزانياتها وفق ما نصت عليه المادة (13) من لائحة التمليك، حيث تم الاعتماد على البيانات المتوفرة ونتائج جرد الأصول الثابتة والمخزون وما تظهره عملية الحصر في تاريخ التقييم لتلك الوحدات، الأمر الذي ترتب عليه عدم إثبات بعض الحقوق أثناء أعمال التقييم.

ومن خلال المطالبات المقدمة من عدد من العاملين في الوحدات المملكة وجهات أخرى ذات صلة بتلك الوحدات بشأن وجود حقوق لهم على بعض من الوحدات الاقتصادية التي تم نقل ملكيتها بموجب عقود نقل ملكية والتي تبين عدم ظهورها في المراكز المالية وأهمها التزامات مالية وديون – مستحقات عاملين وغيرها …) . 

والذي قد سبق وان طالبت الهيئة بمذكرة على اللجنة العليا بمحضر اجتماعها الخامس عشر المنعقد في 2010/4/6م بشأن منح الهيئة الإذن بسداد تلك الالتزامات من قيمة أقساط التمليك لمواجهة تلك المطالبات لغرض تسوية الالتزامات الغير ظاهرة بالمراكز المالية والمعززة بمذكرة رئيس مجلس الادارة رقم 3081 والمؤرخة في 2022/08/04 بشان معالجة وتسوية ديون والاتزامات الهيئة وسداد الالتزامات الغير ظاهرة في اعمال التقييم عند تمليك الوحدات في السابق.

قرار اللجنة: تفويض وزارة المالية بإصدار تفويض غير مسيل للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار لتسوية الالتزامات المالية الغير ظاهرة بالمراكز المالية في تاريخ التقييم التي لم تظهر على الوحدات الاقتصادية القائمة والتزامات الهيئة والصرف على أعمال التقييم والدراسات وبرنامج التشغيل والادارة للوحدات الاقتصادية التي كلفت الهيئة باعدادها من قبل اللجنة العليا من حساب اقساط التمليك.

البند الثاني الموقف التنفيذي عن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية خلال اللجان السابقة

تم إتاحة الكلمة للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة لإعطاء لمحة عن الموقف التنفيذي لما قامت به اللجان السابقة بشأن تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية. حيث أظهرت العديد من الإجراءات التي اتخذت في ملف تخصيص المواقع، سواء للصناديق السيادية أو للقطاع الخاص. تبين أن بعض هذه المواقع لم تُباشر أعمال التنفيذ بالمخالفة لنص المادة (17) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار، والمواد (38, 39, 40, 41, 42) من اللائحة التنفيذية التي نظمت آلية الانتفاع بالأراضي. ومن ضمنها الزام الجهة المخصص لها الموقع بمباشرة أعمال التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

كما أشار العرض إلى مذكرة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2022 م، والمتعلق بتكليف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات بالواجهة البحرية في المنطقة الممتدة من تاجوراء شرقًا إلى قرية المغرب العربي غربًا، وتنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية في المنطقة الممتدة من غابة جوددائم شرقًا حتى غرب مدينة صبراته، الأمر الذي يتعارض مع تخصيصات سابقة لعدد من المشاريع الاستثمارية القائمة والجاري تنفيذها وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار في ذات المنطقة. تم التأكيد على ضرورة تفادي مخالفة نص المادة رقم (23) المتعلقة بضمانات تأميم أو نزع ملكية أو الاستيلاء الجبري على المشروع.

كما تم طلب تشكيل لجان فنية مساندة من الجهات ذات العلاقة لتحضير ودراسة وتهيئة إجراءات المواقع واعتماد التصاميم المعمارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المنفذة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار.

قرار اللجنة: بعد دراسة ما تطرق له العرض، تم اتخاذ القرارات التالية في شأنها.

البند الثالث استعراض طلبات تخصيص المواقع

أولًا: المواقع الصادر في شأنها قرارات تخصيص في السابق قبل توقف اللجنة السابقة عن مهامها في سنة 2011 وتحتاج إلى إبرام عقود انتفاع (عددها 3 مواقع) وهي:

تاسم المشروعمساحة الموقعالموقعقرار التخصيص
1شركة الساحل الليبي للاستثمار السياحيمنتجع سياحي30 هكتارسيدي عمير2 – الخمس2008/27
2شركة الحياة للاستثمار السياحيمنتجع الحياة السياحي28 هكتارسيدي عمير2 – القره بولي2008/23
3شركة المدينة الفاضلة لخدمات التسوقهايبر وان ليبيا6.8770 هكتارتاجوراء2011/9

قرار اللجنة: الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد مع ضرورة تقديم خطاب الضمان وفق ما قررته اللجنة في البند السابق.

ثانيًا: طلبات تخصيص مواقع غير مرفقة ببيانات الموقع

اطلعت اللجنة على قائمة بالشركات التي ترغب في الحصول على مواقع لتنفيذ مشاريع تحتوي على عدد 104 طلبات، جلها يحتاج إلى تحديد مواقع تتماشى مع مجال نشاطها.

قرار اللجنة: التنسيق بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة ومصلحة الأملاك العامة لاستلام الهيئة للمواقع المملوكة للدولة لعرضها على اللجنة الفنية المساندة للهيئة لتهيئتها تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا، وذلك استنادًا إلى نص المادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

ثالثًا: طلبات تخصيص مواقع مرفقة ببيانات عن الموقع

اطلعت اللجنة على كشف بطلبات التخصيص لعدد 17 شركة، والتي كانت على النحو التالي:

  1. شركة التفوق العصري للاستثمارات المالية القابضة:

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 10 والمؤرخ في 2022/04/06 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة التفوق العصري للاستثمارات المالية القابضة وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة، وحسب إفادة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بكتابه رقم 191 بتاريخ 2022/04/06. على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

  1. شركة المفتاح العصري للمقاولات العامة والاستثمار العقاري:

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة الواردة الى الهيئة رقم 5071 والمؤرخ في 2021/11/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: يؤجل الى حين تنسيق الهيئة مع المجلس البلدي صرمان.

3. شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 22/26 والمؤرخ في 2022/03/24 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة والمتفق عليه بعقد استثمار مع بلدية درج بتاريخ 2020/08/31 على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

4. شركة الغد الأفضل للخدمات والاستثمار السياحي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 647 والمؤرخ في 2022/02/7 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة الغد الأفضل للخدمات والاستثمار السياحي وفق الرسم الكروكي المقدم من الشركة بعد التأكد من خلوه من أي شواغر أو معوقات قانونية على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

5. شركة جدار العالمية للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 121/5 والمؤرخ في 2021/09/25 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: يتعذر الموافقة على طلب التخصيص لوقوع الموقع ضمن المواقع المخصصة لشركة تطوير مواقف السيارات الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2022 بشأن تخصيص مواقف سيارات لغرض الاستثمار.

6. شركة كيمكو ليبيا

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 13 والمؤرخ في 2022/03/07 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة كيمكو ليبيا وفق الرسم التوضيحي المقدم من الشركة على أن تتولى الهيئة التأكد من خلو الموقع من أي شواغل والإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

7. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 13019 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

8. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة ضمن مساحة الواردة بالشهادة العقارية ملف تصديق رقم 8354 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

9. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 10780 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

10. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 9873 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

11. شركة البراري للمقاولات العامة

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 128 والمؤرخ في 2021/08/23 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة البراري للمقاولات العامة وفق الشهادة العقارية ملف تصديق رقم 19641 باسم الدولة الليبية المقدمة من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

12. مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة

اطلعت اللجنة على كتاب المصرف رقم 109 والمؤرخ في 2022/07/07 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة وفق اللوحة الجوية رقم والرسم الكروكي المقدم من المصرف، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

13. شركة المسطرة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 20 والمؤرخ في 2022/04/10 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: يتم التنسيق مع بلدية طرابلس للتأكد من الموقع وخلوه من الشواغر وعدم وقوعه ضمن المواقع المخصصة بقرار مجلس الوزراء 520 لسنة 2022 بشأن تخصيص مواقف سيارات لغرض الاستثمار.

14. شركة المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 22/1/3 بتاريخ 2022/07/02 بشأن طلب تخصيص موقع وبيناته كالتالي:

قرار اللجنة: لاحظت اللجنة أن الموقع المطلوب تحت تصرف شركة الكراعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمتوقف على مزاولة النشاط.

قرار اللجنة: تفويض الهيئة للتنسيق بين شركة الكراعية وشركة المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري لتوقيع عقد استثمار مشترك لتنفيذ مشروع استثماري وفق تصنيف الموقع بالمخطط العام.

15. شركة ريماس للخدمات النفطية المحدودة

اطلعت اللجنة على كتاب شركة ريماس للخدمات النفطية رقم 286 بتاريخ 2022/08/04 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة ريماس للخدمات النفطية المحدودة بعد استثناء الموقع المخصص لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لإقامة المرحلة الثانية من مصفاة مليته للغاز وإلغاء أي تصرفات سابقة للموقع حسب الرسم الكروكي المقدم من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع بعد استثناء موقع المؤسسة الوطنية للنفط ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

16. شركة الظبي للطاقات المتجددة

اطلعت اللجنة على كتاب شركة الظبي للطاقات المتجددة رقم 6-2-22 بتاريخ 2022/06/05 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة الظبي للطاقات المتجددة حسب الإحداثيات المحالة من الشركة 20*09 03.4E 31*01 25.7N، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

17. شركة جود الرمال للاستثمار السياحي

اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 205 بتاريخ 2021/11/16 بشأن طلب تخصيص موقع وبياناته كالتالي:

قرار اللجنة: الموافقة على تخصيص الموقع لصالح شركة جود الرمال للاستثمار السياحي وفق الرسم الكروكي المحال من الشركة، على أن تتولى الهيئة الإشراف على إجراءات الرفع المساحي للموقع والتأكد من خلو الموقع من الشواغر ووضع إحداثيات الموقع بقرار التخصيص ووفق التشريعات النافذة.

انتهى الاجتماع بذات اليوم وعلى تمام الساعة السادسة مساءً

ls.org.ly