قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
14 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 882
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضاء.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 افرنجى إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 1992 افرنجي بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام المادة 45 من قانون نظام القضاء.
- وعلى موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 8/6/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل بالهيئات القضائية كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه:
- يوسف احمد التلب/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
- فرج ابراهيم المرغني/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
- عبدالعزيز مصطفى الطرابلسي/ محاميا من الفئة 1 بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- محمد بلعيد عمر زوی/ محاميا من الفئة أ بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
- عبدالحفيظ عطية بن محمود/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
- فتح الله عوض بن خیال/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
- فضل صالح الكيلاني/ محاميا من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
- الصادق عبد الغني الصادق/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف مصراتة.
- بشير سالم المقطوف/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- ابراهيم الهادي على سعد/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
- نعيمة محمد عبدالجليل/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
- عبدالسلام محمد بشير/ وكيل محكمة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- عبدالكريم ضوء المدنيني/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.
- حسين البشير امبريش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- البدری عامر على دوزان/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- ابوالقاسم سالم عبدالسلام/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- عبد الرحيم جبريل محمد/ وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى بنيابة البيضاء الكلية.
- محمد على ماماش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
- سالم علي فرحات/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الخمس.
- احمد على الطير النعمي/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
- رمضان على التومي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
- عبدالسلام میلاد محفوظ/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس.
- محمود محمد المنقوش/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
- ریاض مسعود الديلي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
- ابو بكر الجالي محمد/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- ادريس محمد شلقم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب سبها.
- محمد معمر قاجوم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
- محمد علي ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
- عبد السلام مفتاح ابراهيم / محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الخمس.
- فتحى فرج مصطفى/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- مختار المبروك الدباش/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
- ادريس مؤمن صالح زقلام/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع بنغازي.
- الصغير رمضان عمر/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- مصباح المبروك كريمة/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
- عبدالله محمد الأزهري/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
- أحمد علي معتوق الزائدى/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
- جمعه المقطوف ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
- بدر بشير المبروك/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- عمرو يونس موسى/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
- الهاشمي محمد السوامي/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
- محمد سالم مصباح الفارسي/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية.
- محمد فرج کندی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
- صبحي العربي أحمد شرکز/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- شعبان عياد سالم صقر/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- محمد عبدالله الشوفير/ باحث قانوني ثالث بإدارة القانون.
- محمد احمد ابو عزة المالکی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- عبدالقادر عبدالله القعود/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- جمعة ابراهيم حدود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
- محمد أحمد محمد أبو الربيع/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
- يونس الفيتوري مفتاح/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
- ابراهيم محمد القعود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- سليمان بشير الخافي/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
- أبوبكر معتوق مسعود/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
- الشريف حامد محمد/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
- علي حمودة حسين/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مکتب الزاوية.
- أبوبكر يوسف عيسى/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
- جميلة محمد الشحومي/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
- بشير سالم على حمادی/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
- عبدالمجيد امطاط غيث/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- امال أبوالقاسم المزداوي/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي.
- الناصري على الصادق/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
- عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
- أبوالقاسم محمد فرج/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر.
- سليمان غيث أحمد/ محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
- ابو رقية شعبان ابراهيم/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
- نجاة مفتاح الصالحين/ محاميا من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
- الموافق: 14/ 8/ 1425 ميلادية