قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
قرر
مادة 1
تحدد فئة التعريفة الجمركية بحيث تكون 5% خمسة بالمائة لجميع السلع الموردة باستثناء السلع المبينة بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقان بهذا القرار.
مادة 2
تخضع السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار وعددها 49 سلعة طبقا للنسبة المبينة قرين كل منها.
مادة 3
تعفى السلع الموردة والمبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار وعددها 123 سلعة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى.
مادة 4
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموردة من قبل الوحدات الصناعية كمدخلات إنتاج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.