قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
1 أغسطس 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2019
- رقم التشريع: 881
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1546 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصاته.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم 48 لسنة 2011م بتحديد قيمة التعريفة الجمركية على السلع الموردة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير المالية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تحدد فئة التعريفة الجمركية بحيث تكون 5% خمسة بالمائة لجميع السلع الموردة باستثناء السلع المبينة بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقان بهذا القرار.
مادة 2
تخضع السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار وعددها 49 سلعة طبقا للنسبة المبينة قرين كل منها.
مادة 3
تعفى السلع الموردة والمبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار وعددها 123 سلعة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى.
مادة 4
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموردة من قبل الوحدات الصناعية كمدخلات إنتاج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 25 ذو القعدة 1440 هجري
- الموافق: 2019.08.01 م