Skip to main content

قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام 

1 أغسطس 2019

قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بتشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1546 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصاته. 
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم 48 لسنة 2011م بتحديد قيمة التعريفة الجمركية على السلع الموردة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1 

تحدد فئة التعريفة الجمركية بحيث تكون 5% خمسة بالمائة لجميع السلع الموردة باستثناء السلع المبينة بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقان بهذا القرار. 

مادة 2 

تخضع السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار وعددها 49 سلعة طبقا للنسبة المبينة قرين كل منها. 

مادة 3 

تعفى السلع الموردة والمبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار وعددها 123 سلعة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى. 

مادة 4 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموردة من قبل الوحدات الصناعية كمدخلات إنتاج. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في 25 ذو القعدة 1440 هجري 
  • الموافق: 2019.08.01 م