قرار رقم 882 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 أغسطس 2019
- الرقم: 882
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الزكاة
قرار رقم 882 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1977 بشأن الزكاة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2015م، بشأن تحديد مستحقي الزكاة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2019 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم 107/1/1 المؤرخ في 2019/07/03 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 8.250.000 ثمانية ملايين ومئتان وخمسون الف دينار لصالح صندوق الزكاة، وذلك لتوفير عدد 15,000 خمسة عشر ألف رأس غنم لغرض الأضحية للفقراء والأرامل والأيتام المسجلين لدى صندوق الزكاة وفروعه بليبيا، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تشكل لجنة لتوزيع الأضاحي حسب الفروع التابعة للصندوق وذلك على النحو التالي:
- السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بصندوق الزكاة < رئيسا.
- السيد مدير فرع صندوق الزكاة مصراتة < عضوا.
- السيد مدير فرع صندوق الزكاة طرابلس < عضوا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري
-
الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازه الإداري المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2012 م
-
قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم
-
قرار رقم 49 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق الزكاة
-
قرار رقم 5 لسنة 1998 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 13 لسنة 1997 م
-
قانون رقم 13 لسنة 1997 م بشأن الزكاة
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 89 لسنة 1971 م بشأن الزكاة
اترك تعليقاً