قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

قرر

مادة 1 

تحدد فئة التعريفة الجمركية بحيث تكون 5% خمسة بالمائة لجميع السلع الموردة باستثناء السلع المبينة بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقان بهذا القرار. 

مادة 2 

تخضع السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار وعددها 49 سلعة طبقا للنسبة المبينة قرين كل منها. 

مادة 3 

تعفى السلع الموردة والمبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار وعددها 123 سلعة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى. 

مادة 4 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموردة من قبل الوحدات الصناعية كمدخلات إنتاج. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly