قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
14 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 881
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون نظام القضاء.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425/8/6 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظائف مساعدي نيابة ومحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحث قانوني رابع بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:
- سالم الكوني سالم القمی/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- يوسف حسن محمد/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- معمر محمد اطریبان/ فرع إدارة القضايا المرقب.
- محمد على ابراهيم محسن/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
- على رمضان على/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
- عبدالكريم عمار العربي/ نيابة ترهونة الكلية.
- نوال سعيد العجيلي/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
- حليمة فرج الصلابي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- فاطمة عمر الأشهر/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- عيادة على أمين/ مكتب المحاماة الشعبية النقاط الخمس.
- الناجي مصطفي الناجي/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
- زينب محمد عرفه/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
- الباهرة عبدالسلام عبدالله/ فرع إدارة القضايا درنة.
- مفيدة أحمد المسلاتي/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
- أسماء مفتاح الشريف/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- يسري على الورشفانى/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
- قدرية أحمد رمضان/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
- نجاة أحمد شعبان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- عبدالسلام ابراهيم الصادق/ مكتب إدارة المحاماة الشعبية غريان.
- آمال خليفة هنیدی/ إدارة القانون.
- سعيدة خير عمر السلاك/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- مريم سليمان عبدالحمید/ فرع إدارة القضايا درنة.
- أم كلثوم سلمان سعيدان/ إدارة القانون.
- فاطمة فرج محمد النعاس/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
- اسماعيل محمد عبد القادر/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
- عبدالبارئ محمد العاقل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- محمد فرج على/ نيابة البيضاء الكلية.
- أحمد مختار على/ نيابة البيضاء الكلية.
- فاطمة محمد عبدالله قنابة/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- سامية إبراهيم ناجي الثليب/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
- لمياء المصری نوح/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
- امباركة فرج حسن الفيتوري/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
- مريم رجب محمد موسى/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
- ناجية إبراهيم ناجی/ فرع المحاماة الشعبية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
- الموافق: 8/14/ 1425 ميلادية