قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 880
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 880-2022-DEC-COM
قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قرارات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بإنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الأمن الداخلي/ المكلف رقم 1809/31.2 المؤرخ في 2022/05/19.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23508 المؤرخ في 2022/10/04م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط المذكورون وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار اعتبارًا من 2021/12/24م على النحو الآتي:
- كشف رقم 1 وعددهم اثنان وخمسون ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم: فؤاد مولود علي أبوبكر، وينتهي باسم: صلاح الدين المهدي المبروك امحمد.
- كشف رقم 2 وعددهم ثمانية وخمسون ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم: خليل محمد احمد السعودي، وينتهي باسم: أسامة يونس عبدالله ميلاد.
- كشف رقم 3 وعددهم ثمانية وتسعون ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عبد الغني عبد السلام السنوسي القمودي، وينتهي باسم: فاخر مسعود محمد عبد الرحمن.
مادة 2
يرقى الضباط المذكورون في الكشف رقم 6 وعددهم ستة ضباط من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عادل فرج العربي / أبوغالية، وينتهي باسم: عبد الجواد فرج عبد الجواد عوض كلا حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق 6/10/2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.