قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرقى الضباط المذكورون وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار اعتبارًا من 2021/12/24م على النحو الآتي:

  1. كشف رقم 1 وعددهم اثنان وخمسون ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم: فؤاد مولود علي أبوبكر، وينتهي باسم: صلاح الدين المهدي المبروك امحمد.
  2. كشف رقم 2 وعددهم ثمانية وخمسون ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم: خليل محمد احمد السعودي، وينتهي باسم: أسامة يونس عبدالله ميلاد.
  3. كشف رقم 3 وعددهم ثمانية وتسعون ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عبد الغني عبد السلام السنوسي القمودي، وينتهي باسم: فاخر مسعود محمد عبد الرحمن.

مادة 2
يرقى الضباط المذكورون في الكشف رقم 6 وعددهم ستة ضباط من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عادل فرج العربي / أبوغالية، وينتهي باسم: عبد الجواد فرج عبد الجواد عوض كلا حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly