قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 2
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر تتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل التي يجوز للمؤتمر تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته وتشريعاته النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها وأعضائها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11/2013م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.