قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الاختصاصات.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/11/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 2
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر تتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل التي يجوز للمؤتمر تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته وتشريعاته النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها وأعضائها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11/2013م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.