Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

30 مايو 1974

قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

وزير المواصلات

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14

مادة 2

تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:

  1. المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
  •   00 44 12 شرقي جرينتش
  •  00 40 12 بوما
  1.  بين خط عرض 30 50 32 شمال 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في جمادى الأولى 1394ه
  • الموافق 30 مايو 1974م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.