قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 1974
- رقم التشريع: 88
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 70 بشأن رسوم الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- وبناء على قرار اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بجلستها رقم المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الثاني 94 ه الموافق 19 مايو 74.
قرر
مادة 1
تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14
مادة 2
تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:
- المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
- 00 44 12 شرقي جرينتش
- 00 40 12 بوما
- بين خط عرض 30 50 32 شمال
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر في جمادى الأولى 1394ه
- الموافق 30 مايو 1974م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.