قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

وزير المواصلات

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14

مادة 2

تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:

  1. المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
  1.  بين خط عرض 30 50 32 شمال 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly