قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 70 بشأن رسوم الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- وبناء على قرار اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بجلستها رقم المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الثاني 94 ه الموافق 19 مايو 74.
قرر
مادة 1
تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14
مادة 2
تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:
- المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
- 00 44 12 شرقي جرينتش
- 00 40 12 بوما
- بين خط عرض 30 50 32 شمال
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر في جمادى الأولى 1394ه
- الموافق 30 مايو 1974م