Skip to main content

قرار رقم 873 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

22 ديسمبر 1996

قرار رقم 873 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982م بشأن حماية المراعي والغابات، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983م في شأن جهاز التفتيش الزراعي. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والاشجار.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992م بشأن حماية الأراضى الزراعية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م باعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 432 لسنة 1989م بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 524 لسنة 1989م بإنشاء الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1990م بشأن تشكيل لجنة فنية للأحياء البرية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1054 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990م بشأن انشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1990م بشأن إنشاء مشروع الإبل والأغنام. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بكتابه رقم م م/ 1924 المؤرخ في 1992/12/7م. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية اقتراح السياسات العامة فى مجال الزراعة والاستصلاح الزراعى والثروة الحيوانية وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها، ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال عمل القطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على زيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح وتنمية وتطوير المساحات المستغلة منها بما يكفل الزيادة في الإنتاج وتحسينه وتنويعه تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وإيجاد الموارد المائية اللازمة والمحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتطوير الخدمات الزراعية ونشر الحركة التعاونية ووقاية الإنتاج الزراعى والحيوانى.

مادة 3

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الادارة العامة للانتاج النباتي. 
  3. الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي.
  4. الادارة العامة للانتاج الحيوانى.
  5. الإدارة العامة للصحة الحيوانية.
  6. الادارة العامة للغابات والمراعي والتربة.
  7. الإدارة العامة للتعاون والإرشاد والتعليم الزراعى.
  8. الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
  9. الإدارة العامة للاستصلاح.
  10. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  11. مكتب شؤون اللجنة.
  12. المكتب القانوني.
  13. مكتب التعاون الفني.
  14. مكتب حماية الأراضى الزراعية.
  15. مكتب شئون الخدمات الزراعية.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية مايلي:

  1. المصرف الزراعي.
  2. الهيئة العامة للمياه.
  3. الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
  4. مركز البحوث الزراعية.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  6. جهاز تنمية النخيل.
  7. مشروع تربية الدواجن والأبقار.
  8. مشروع الإبل والأغنام.
  9. المناطق الزراعية.
  10. اللجنة الفنية للأحياء البرية.
  11. اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 4

  • أ. تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية الإشراف على جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وفقاً لقانون إنشائه.
  • ب. كما تتولى الإشراف على الشركات الوطنية العامة والمشتركة العاملة في المجال الزراعي، وكذلك الشركات المتخصصة فى المجال الزراعي والحيواني التي كانت تتبع أو تشرف عليها اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً).

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة وأن تضم في عضويتها مندوباً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. 

ويشترط فيمن يسمى عضواً بالجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

وفى جميع الأحوال لا تخل الأحكام المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة بأي نص خاص تقضي به التشريعات المنظمة للشركات المذكورة.

مادة 5

يكون للأمانة كاتب عام يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين فى اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه. 

ويتولى الكاتب العام الاشراف على سير العمل بالامانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، بالتخطيط والمتابعة وإعداد الإحصاءات اللازمة لتنفيذ أنشطة الأمانة في مختلف مجالاتها ومتابعتها والإشراف عليها. 

كما تتولى جمع وتقييم وتلخيص ومتابعة الخطط التي تقترحها الإدارات الأخرى.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للإنتاج النباتي بما يلى:

  • أ. اقتراح الخطط ووضع البرامج التنفيذية والعلمية المتعلقة بزيادة وتحسين إنتاج الحبوب فى كافة المساحات المروية والبعلية بما يحقق الاكتفاء من هذه المادة الأساسية.
  • ب. اقتراح الخطط ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بتنمية وتحسين محاصيل البستنة من فاكهة وخضر ونخيل وزيتون ونحل ونباتات زينة وذلك بما يحقق الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد.
  • ج. الإشراف على جهاز تنمية النخيل.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي بما يلى:

  • أ. اقتراح الخطط المتعلقة بوقاية النباتات وإعداد البرامج اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة.
  • ب. الإشراف على أعمال الحجر الزراعى ومتابعة الجهات ذات العلاقة بذلك.
  • ج. وضع الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الجراد الصحراوى ومراقبة تحركاته على المستويين الاقليمى والدولى وإجراء عمليات الاستكشاف اللازمة لذلك.
  • د. الإشراف على اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.

مادة 9

تختص الادارة العامة للانتاج الحيواني بما يلى:

  • أ. اقتراح الخطط المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والإشراف على حسن تنفيذها وذلك بما يحقق أكبر قدر ممكن من المنتجات فى هذا القطاع. 
  • ب. الإشراف على كل من مشروع تربية الدواجن والأبقار ومشروع الإبل والأغنام واللجنة الفنية للأحياء البرية.

مادة 10

تتولى الإدارة العامة للصحة الحيوانية، باقتراح الخطط والبرامج والشروط الصحية والتأكد من سلامتها والعمل على تعميم العلاج الجماعي ودراسة الأمراض المتوطنة والعناية بالصحة الحيوانية عموماً.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للغابات والمراعي والتربة بما يلى:

  • أ. تنمية وتطوير المراعي والغابات وإدارة شئونها وحمايتها.
  • ب. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية مشاريع الغابات والمراعى ومتابعتها ومقاومة انجراف التربة وحمايتها.
  • ج. إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الجديدة.
  • د. الإشراف على برامج دراسة وتصنيف التربة وتخريطها.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للتعاون والإرشاد والتعليم الزراعي بما يلى: 

  • أ. اقتراح الخطط المتعلقة بالنشاط الزراعي ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.
  • ب. الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية. 
  • ج. الإشراف على معاهد ومراكز التعليم والتدريب الزراعي.

مادة 13

تختص الإدارة العامة للشرطة الزراعية بما يلى:

  • أ. مراقبة وتنفيذ أحكام التشريعات الزراعية المتعلقة بحماية الأراضى الزراعية والنظم واللوائح الصادرة بمقتضاها.
  • ب. القيام بأعمال التدريب اللازم لرجال الشرطة الزراعية والاشراف على معاهد ومراكز التدريب الخاصة بذلك ومتابعة برامجها.
  • ج. إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بتطوير نظام عمل التفتيش الزراعي ليكون قادراً على القيام بواجباته. 
  • د. الإشراف على مراكز ونقاط التفتيش الزراعي بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى، وكذلك تنفيذ الاختصاصات الواردة بقانون التفتيش الزراعي والتشريعات النافذة.

مادة 14

تختص الإدارة العامة للاستصلاح بما يلي:

  • أ. الإشراف ومتابعة برامج الاستصلاح والاستزراع التي تقوم بتنفيذها المناطق الزراعية فى كافة أنحاء الجماهيرية العظمى
  • ب. دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين للتأكد من مدى استيفائهم للشروط اللازمة للانتفاع بالمزارع المستصلحة
  • ج. الإشراف على المشاريع الزراعية التي كانت تابعة للجان الشعبية للاستصلاح الزراعي في البلديات
  • د. حصر وتوزيع الأراضى الزراعية العامة والمزارع المسترده.

مادة 15

تختص الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية بمباشرة كافة الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين والتنسيق العسكري والشئون العامة من محفوظات ومخازن ومشتريات وعلاقات عامة وكذلك العقود سواء منها ما يخص أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات.

مادة 16

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  • أ. تلقى الموضوعات التى تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  • ب. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها. 
  • ج. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  • د. المشاركة فى اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة.
  • هـ. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 17

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  • أ. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فى الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو ذات العلاقة به.
  • ب. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الأمانة فى هذا الشأن.
  • د. المشاركة فى اللجان التى تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  • هـ. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 18

يختص مكتب التعاون الفني، بإجراء الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة فى مجال الزراعة والعمل على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات، كما يختص بمتابعة الاتفاقيات الدولية التى تكون الجماهيرية طرفاً فيها وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 19

يختص مكتب حماية الأراضى الزراعية، بمتابعة تنفيذ قانون حماية الأراضى الزراعية والاشراف على تطبيق الأحكام الخاصة بالأعمال التي من شأنها إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية وكذلك شئون رفع الصبغة الزراعية.

مادة 20

يتولى مكتب شئون الخدمات الزراعية، الإشراف على متابعة الخدمات الزراعية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القرار ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها وبين الإدارات المختصة في الأمانة.

مادة 21 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 22

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية إدارة المشاريع الزراعية التي ترى أن لها طابعاً إنتاجياً تجارياً على أسس تجارية، ولها أن تقترح إنشاء شركات بالنسبة للمشروعات التي ترى أنها تتسم بالطابع الانتاجي التجارى، وتمارس الشركة أو المشروع العمل طبقاً للقواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م وذلك تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 23

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية كافة المشاريع والعقود المبرمة في مجال الزراعة من قبل اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً)، فى إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها.

وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها، ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 24

مع مراعاة المادة 3 من هذا القرار تلغى كافة الأجهزة والهيئات العاملة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية القائمة على مستوى الجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1402 و. ر 
  • الموافق 22 الكانون 1992م