قرار رقم 873 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 873 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية اقتراح السياسات العامة فى مجال الزراعة والاستصلاح الزراعى والثروة الحيوانية وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها، ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال عمل القطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على زيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح وتنمية وتطوير المساحات المستغلة منها بما يكفل الزيادة في الإنتاج وتحسينه وتنويعه تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وإيجاد الموارد المائية اللازمة والمحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتطوير الخدمات الزراعية ونشر الحركة التعاونية ووقاية الإنتاج الزراعى والحيوانى.

مادة 3

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الادارة العامة للانتاج النباتي. 
  3. الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي.
  4. الادارة العامة للانتاج الحيوانى.
  5. الإدارة العامة للصحة الحيوانية.
  6. الادارة العامة للغابات والمراعي والتربة.
  7. الإدارة العامة للتعاون والإرشاد والتعليم الزراعى.
  8. الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
  9. الإدارة العامة للاستصلاح.
  10. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  11. مكتب شؤون اللجنة.
  12. المكتب القانوني.
  13. مكتب التعاون الفني.
  14. مكتب حماية الأراضى الزراعية.
  15. مكتب شئون الخدمات الزراعية.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية مايلي:

  1. المصرف الزراعي.
  2. الهيئة العامة للمياه.
  3. الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
  4. مركز البحوث الزراعية.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  6. جهاز تنمية النخيل.
  7. مشروع تربية الدواجن والأبقار.
  8. مشروع الإبل والأغنام.
  9. المناطق الزراعية.
  10. اللجنة الفنية للأحياء البرية.
  11. اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 4

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة وأن تضم في عضويتها مندوباً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. 

ويشترط فيمن يسمى عضواً بالجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

وفى جميع الأحوال لا تخل الأحكام المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة بأي نص خاص تقضي به التشريعات المنظمة للشركات المذكورة.

مادة 5

يكون للأمانة كاتب عام يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين فى اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه. 

ويتولى الكاتب العام الاشراف على سير العمل بالامانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، بالتخطيط والمتابعة وإعداد الإحصاءات اللازمة لتنفيذ أنشطة الأمانة في مختلف مجالاتها ومتابعتها والإشراف عليها. 

كما تتولى جمع وتقييم وتلخيص ومتابعة الخطط التي تقترحها الإدارات الأخرى.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للإنتاج النباتي بما يلى:

مادة 8

تختص الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي بما يلى:

مادة 9

تختص الادارة العامة للانتاج الحيواني بما يلى:

مادة 10

تتولى الإدارة العامة للصحة الحيوانية، باقتراح الخطط والبرامج والشروط الصحية والتأكد من سلامتها والعمل على تعميم العلاج الجماعي ودراسة الأمراض المتوطنة والعناية بالصحة الحيوانية عموماً.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للغابات والمراعي والتربة بما يلى:

مادة 12

تختص الإدارة العامة للتعاون والإرشاد والتعليم الزراعي بما يلى: 

مادة 13

تختص الإدارة العامة للشرطة الزراعية بما يلى:

مادة 14

تختص الإدارة العامة للاستصلاح بما يلي:

مادة 15

تختص الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية بمباشرة كافة الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين والتنسيق العسكري والشئون العامة من محفوظات ومخازن ومشتريات وعلاقات عامة وكذلك العقود سواء منها ما يخص أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات.

مادة 16

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

مادة 17

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

مادة 18

يختص مكتب التعاون الفني، بإجراء الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة فى مجال الزراعة والعمل على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات، كما يختص بمتابعة الاتفاقيات الدولية التى تكون الجماهيرية طرفاً فيها وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 19

يختص مكتب حماية الأراضى الزراعية، بمتابعة تنفيذ قانون حماية الأراضى الزراعية والاشراف على تطبيق الأحكام الخاصة بالأعمال التي من شأنها إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية وكذلك شئون رفع الصبغة الزراعية.

مادة 20

يتولى مكتب شئون الخدمات الزراعية، الإشراف على متابعة الخدمات الزراعية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القرار ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها وبين الإدارات المختصة في الأمانة.

مادة 21 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 22

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية إدارة المشاريع الزراعية التي ترى أن لها طابعاً إنتاجياً تجارياً على أسس تجارية، ولها أن تقترح إنشاء شركات بالنسبة للمشروعات التي ترى أنها تتسم بالطابع الانتاجي التجارى، وتمارس الشركة أو المشروع العمل طبقاً للقواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م وذلك تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 23

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية كافة المشاريع والعقود المبرمة في مجال الزراعة من قبل اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً)، فى إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها.

وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها، ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 24

مع مراعاة المادة 3 من هذا القرار تلغى كافة الأجهزة والهيئات العاملة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية القائمة على مستوى الجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly