قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
17 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 860
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, النقل البحري
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 819 المؤرخ 202311/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/05/25 م.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، محمد سالم السيوي، رئيسا لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/ جمادى الآخر/ 1445 هجري
- الموافق 17/ 12/ 2013 ميلادي