قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، محمد سالم السيوي، رئيسا لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.