قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يكلف السيد، محمد سالم السيوي، رئيسا لمصلحة الموانئ والنقل البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly