قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحل كل من:
وتغل يديهما عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارهما وأصولهما وموجوداتهما وأرصدتهما والموظفين بهما لوزارة العمل والتأهيل كما ينقل للوزارة ما على الجهتين المذكورتين من التزامات وما لهما من حقوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.