قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تحل كل من:

  1. مصلحة العمل.
  2. مصلحة الوظيفة العامة.

وتغل يديهما عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارهما وأصولهما وموجوداتهما وأرصدتهما والموظفين بهما لوزارة العمل والتأهيل كما ينقل للوزارة ما على الجهتين المذكورتين من التزامات وما لهما من حقوق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly