أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة

نشر في

قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 924 لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 191 لسنة 2008 ميلادي، بإضافة اختصاص الشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 250 لسنة 2008 ميلادي، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم 218 بتاريخ 02/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي السابع لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 10.489.272 عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه كدعم فرق التسعيرة بين بيع المياه المحلاة والتكلفة الفعلية لإنتاجها، وذلك ضمن الباب الرابع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ميلادي.

مادة 2

على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج المبلغ المذكور بالمادة السابقة بالميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/ربيع الآخر/1433 هجري
  • الموافق: 3/3/2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.