قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة زليتن مبنى الصناعات التقليدية بزليتن لصالح مجمع القرآن الكريم مساحة 2959.50م2، كراسة تصديق رقم 5850، وحدوده كالآتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.