وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23186 المؤرخ في 200/9/28 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة زليتن مبنى الصناعات التقليدية بزليتن لصالح مجمع القرآن الكريم مساحة 2959.50م2، كراسة تصديق رقم 5850، وحدوده كالآتي:
شمالا: محطة وقوف السيارات
شرقا : طريق معبد
جنوبا: طريق حسب المخطط
غربا: طريق
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.