قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 سبتمبر 2022
-
الرقم:856
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 6043 المؤرخ في 2022/9/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23143 المؤرخ في 2022/09/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، تمكن البلديات ممارسة الاختصاصات المحلية المتعلقة بالإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والشباب والثقافة والإذاعات المحلية المسندة إليها بالقانون المشار إليه.
مادة 2
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي بالقطاعات الواردة بالمادة الأولى إلى البلديات الواقعة في نطاقها، وينقل الموظفون التابعين لمكاتب البلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الموظفين المنقولين الواردة بالباب الأول ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
يصدر مجلس الوزراء قرارات لاحقة لتعديل الهياكل التنظيمية لوزارة الحكم المحلي والوزارات المشمولة بالمادة الأولى بما يتفق وأحكام هذا القرار دون الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
التعليق
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
تحية طيبة وبعد،،،
قرار نقل اختصاصات الضمان الاجتماعي والشئون المحلية والسياحة والاقتصاد والشؤون المحلية إلى البلديات قرار موفق وحكيم ولكن اختصاص التخطيط العمراني والاملاك العامة والتسجيل العقاري يشوبه الكثير من العيوب والمخاطر العديدة واذكر لكم بلدية في طرابلس الكبرى ترفض إجراءات اصدار ترخيص ترميم بحجة انه لايوجد مهندسين وتقدمت كمواطن للحصول على رخصة ترميم لعميد البلدية مرفقا وصفة فنية ورخصة بناء ورخصة إضافة محل وشهادة استعمال وشهادة عقارية احالها عميد البلدية إلى المستشار القانوني للأسف المستشار القانوني لايوجد لديه إلمام حتى بشروط الحصول على ترخيص بناء فما بالك بالترميم مع ان جهاز الحرس البلدي قد خالفنا بحجة إجراء ترميمات.
تفاجئنا انه بعد شهرين قد قام عميد البلدية الموقر بإصدار رخصة ترميم بمحل مقفل بتعليمات نيابة النظام دون موافقة التخطيط العمراني دون وجود رخصة بناء سارية او شهادة عقارية حديثة مخالفا بذلك صحيح القانون والذي يشترط للحصول على رخصة ترميم محل رخصة بناء والتي يشترط للحصول عليها شهادة عقارية وخريطة عقارية ووصفة فنية
وهذا المحل المخالف كان ضمن ممتلكات الاملاك العامة ولدية رخصة منقولة من بلدية أخرى دون اذن زيارة ميدانية..
المحصلة ان نقل اختصاص التخطيط العمراني والاملاك العامة إلى البلديات سوف يضر المصلحة العامة والتخطيط المركزي للدولة بحيث يفسج مجال للفساد المالي وتملك اراضي وعقارات الدولة…
اللهم اني بلغت اللهم فأشهد