قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة زليتن مبنى الصناعات التقليدية بزليتن لصالح مجمع القرآن الكريم مساحة 2959.50م2، كراسة تصديق رقم 5850، وحدوده كالآتي:

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly