قرار رقم 856 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية صبراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادیة، بشأن التعلیم.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 330 به تاریخ 26/دیسمبر/2013 میلادی.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والأربعين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للعلوم الطبية بصبراتة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع إدارة المعاهد العلیا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة.