قرار رقم 856 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية صبراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادیة، بشأن التعلیم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 330 به تاریخ 26/دیسمبر/2013 میلادی.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والأربعين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للعلوم الطبية بصبراتة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع إدارة المعاهد العلیا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/صفر/1435هجري.
- الموافق: 29/دیسمبر/2013 میلادی.