قرار رقم 856 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية صبراتة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 856 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية صبراتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للعلوم الطبية بصبراتة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع إدارة المعاهد العلیا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly