Skip to main content

قرار رقم 854 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل قضاة

صدر في 12 أغسطس 1996

قرار رقم 854 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل قضاة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ / محمد عبد السلام العيان.
  2. الأخ / محمد رجب سعود.
  3. الأخ / عامر بشير التركي.
  4. الأخ / سالم محمد الزرقاني.
  5. الأخ / علي عمران أبوجناح.
  6. الأخ / جمعة أمحمد عبد القادر.
  7. الأخ / أحمد عبد السلام حميد.
  8. الأخ / صالح محمد علي المحقق.
  9. الأخ / صالح أحمد المحيرق.
  10. الأخ / بشير سعد الزياني.
  11. الأخ / محمود بشير العودي.
  12. الأخ / أبوجعفر عياد سحاب.
  13. الأخ / مصطفى المبروك سعد.
  14. الأخ / فرج أحمد معروف.
  15. الأخ / مصطفى أحمد المجلس.
  16. الأخ / رمضان محمد غميض.
  17. الأخ / سالم محمد فارس.
  18. الأخ / عبد الفتاح عمران بالمان.
  19. الأخ / أحمد سالم أبولعابة.
  20. الأخ / محمود محمد بيري.
  21. الأخ / الفيتوري زيد مصباح.
  22. الأخ / محمد محمد عبد السلام.
  23. الأخ / عبد العاطي محمد نصر.
  24. الأخ / عبد الرحمن حسين برشان.

مادة 2

يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ / أحمد الصيد برباش.
  2. الأخ / إبراهيم أنيس بشيه.
  3. الأخ / جمعة محمود الزريقي.
  4. الأخ / محمد مفتاح السائح.
  5. الأخ / محمود رمضان الزيتوني.
  6. الأخ / جمعة محمد المحريق.
  7. الأخ / صالح محمد عبد الصادق.
  8. الأخ / عبد السلام حسين العالم.
  9. الأخ / عبد الآخر محمد عليوه.
  10. الأخ / الكوني مختار سعيد.
  11. الأخ / خالد امبارك الفرجاني.
  12. الأخ / علي رمضان عبد القادر.
  13. الأخ / عامر صالح خالد.
  14. الأخ / علي عمران دحيم.
  15. الأخ / عبد الرحمن محمد شميلة.
  16. الأخ / مفتاح محمد الخويلدي.
  17. الأخ / معمر حسين أحمد.
  18. الأخ / محمد أبو عجيلة ذياب.
  19. الأخ / علي أحمد محمد النعاس.
  20. الأخ / المنير عبد الحميد حسن.
  21. الأخ / محمد علي الشيباني.
  22. الأخ / إسماعيل سالم الحبيشي.
  23. الأخ / أبو جعفر عمر المنصوري.
  24. الأخ / محمود محمد الصيد الشريف.
  25. الأخ / امحمد علي والي.
  26. الأخ / أحمد عبد السلام الخالقي.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 12 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.