قرار رقم 854 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل قضاة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- الأخ / محمد عبد السلام العيان.
- الأخ / محمد رجب سعود.
- الأخ / عامر بشير التركي.
- الأخ / سالم محمد الزرقاني.
- الأخ / علي عمران أبوجناح.
- الأخ / جمعة أمحمد عبد القادر.
- الأخ / أحمد عبد السلام حميد.
- الأخ / صالح محمد علي المحقق.
- الأخ / صالح أحمد المحيرق.
- الأخ / بشير سعد الزياني.
- الأخ / محمود بشير العودي.
- الأخ / أبوجعفر عياد سحاب.
- الأخ / مصطفى المبروك سعد.
- الأخ / فرج أحمد معروف.
- الأخ / مصطفى أحمد المجلس.
- الأخ / رمضان محمد غميض.
- الأخ / سالم محمد فارس.
- الأخ / عبد الفتاح عمران بالمان.
- الأخ / أحمد سالم أبولعابة.
- الأخ / محمود محمد بيري.
- الأخ / الفيتوري زيد مصباح.
- الأخ / محمد محمد عبد السلام.
- الأخ / عبد العاطي محمد نصر.
- الأخ / عبد الرحمن حسين برشان.
مادة 2
يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- الأخ / أحمد الصيد برباش.
- الأخ / إبراهيم أنيس بشيه.
- الأخ / جمعة محمود الزريقي.
- الأخ / محمد مفتاح السائح.
- الأخ / محمود رمضان الزيتوني.
- الأخ / جمعة محمد المحريق.
- الأخ / صالح محمد عبد الصادق.
- الأخ / عبد السلام حسين العالم.
- الأخ / عبد الآخر محمد عليوه.
- الأخ / الكوني مختار سعيد.
- الأخ / خالد امبارك الفرجاني.
- الأخ / علي رمضان عبد القادر.
- الأخ / عامر صالح خالد.
- الأخ / علي عمران دحيم.
- الأخ / عبد الرحمن محمد شميلة.
- الأخ / مفتاح محمد الخويلدي.
- الأخ / معمر حسين أحمد.
- الأخ / محمد أبو عجيلة ذياب.
- الأخ / علي أحمد محمد النعاس.
- الأخ / المنير عبد الحميد حسن.
- الأخ / محمد علي الشيباني.
- الأخ / إسماعيل سالم الحبيشي.
- الأخ / أبو جعفر عمر المنصوري.
- الأخ / محمود محمد الصيد الشريف.
- الأخ / امحمد علي والي.
- الأخ / أحمد عبد السلام الخالقي.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.