قرار رقم 854 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل قضاة

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 854 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل قضاة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت

مادة 1

يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ / محمد عبد السلام العيان.
  2. الأخ / محمد رجب سعود.
  3. الأخ / عامر بشير التركي.
  4. الأخ / سالم محمد الزرقاني.
  5. الأخ / علي عمران أبوجناح.
  6. الأخ / جمعة أمحمد عبد القادر.
  7. الأخ / أحمد عبد السلام حميد.
  8. الأخ / صالح محمد علي المحقق.
  9. الأخ / صالح أحمد المحيرق.
  10. الأخ / بشير سعد الزياني.
  11. الأخ / محمود بشير العودي.
  12. الأخ / أبوجعفر عياد سحاب.
  13. الأخ / مصطفى المبروك سعد.
  14. الأخ / فرج أحمد معروف.
  15. الأخ / مصطفى أحمد المجلس.
  16. الأخ / رمضان محمد غميض.
  17. الأخ / سالم محمد فارس.
  18. الأخ / عبد الفتاح عمران بالمان.
  19. الأخ / أحمد سالم أبولعابة.
  20. الأخ / محمود محمد بيري.
  21. الأخ / الفيتوري زيد مصباح.
  22. الأخ / محمد محمد عبد السلام.
  23. الأخ / عبد العاطي محمد نصر.
  24. الأخ / عبد الرحمن حسين برشان.

مادة 2

يُنقل الإخوة القضاة الآتية أسماؤهم من محكمة طرابلس الابتدائية للعمل في محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ / أحمد الصيد برباش.
  2. الأخ / إبراهيم أنيس بشيه.
  3. الأخ / جمعة محمود الزريقي.
  4. الأخ / محمد مفتاح السائح.
  5. الأخ / محمود رمضان الزيتوني.
  6. الأخ / جمعة محمد المحريق.
  7. الأخ / صالح محمد عبد الصادق.
  8. الأخ / عبد السلام حسين العالم.
  9. الأخ / عبد الآخر محمد عليوه.
  10. الأخ / الكوني مختار سعيد.
  11. الأخ / خالد امبارك الفرجاني.
  12. الأخ / علي رمضان عبد القادر.
  13. الأخ / عامر صالح خالد.
  14. الأخ / علي عمران دحيم.
  15. الأخ / عبد الرحمن محمد شميلة.
  16. الأخ / مفتاح محمد الخويلدي.
  17. الأخ / معمر حسين أحمد.
  18. الأخ / محمد أبو عجيلة ذياب.
  19. الأخ / علي أحمد محمد النعاس.
  20. الأخ / المنير عبد الحميد حسن.
  21. الأخ / محمد علي الشيباني.
  22. الأخ / إسماعيل سالم الحبيشي.
  23. الأخ / أبو جعفر عمر المنصوري.
  24. الأخ / محمود محمد الصيد الشريف.
  25. الأخ / امحمد علي والي.
  26. الأخ / أحمد عبد السلام الخالقي.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التوقيع

ls.org.ly