Skip to main content

قرار رقم 851 لسنة 2017 م بشأن تضمين حكم بالشهادة الصحية المتعلقة بتوريد النباتات ومواد الإكثار 

31 ديسمبر 2017

قرار رقم 851 لسنة 2017 م بشأن تضمين حكم بالشهادة الصحية المتعلقة بتوريد النباتات ومواد الإكثار 

رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة،

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968م بشأن وقاية النباتات واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 461 المؤرخ في 2016/10/25م بشأن تكليف لجنة تسييرية لوزارة الزراعة.
  • وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى القرار رقم – 444 – لسنة 2016 م، المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا. 
  • وعلى القرار رقم 214 لسنة 2017 ميلادي بشأن إضافة حكم على القرار رقم – 444 – لسنة 2016 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم 414/1/ المؤرخ في 2017/12/12 م.

قرر

مادة 1

على موردي شحنات النباتات أو مواد الإكثار، الموردة من الدول التي لم يسجل بها بكتيريا “xylella fastidiosa “، إحضار شهادة صحة نباتية على أن تتضمن خانة الإقرار الإضافي، النص التالي:

“إن نباتات أو مواد الإكثار بهذه الشحنة قد خضعت لأخذ عينات منها وأجري اختبار لها خلال مرحلة النمو الورقي للتحقق من خلوها من البكتيريا الممرضة xylella fastidiosa بطرق الفحص والتشخيص المصلية المناسبة مثل ELISA أو باستخدام طريقة التفاعل PCR وتبين أنها خالية من البكتيريا xylella fastidiosa “.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة عدم الإفراج على أي شحنات إلا بعد التأكد من التشخيص المعملي ونتائجه وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

  • م / عبدالمنعم علي موهوب
  • رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  • صدر في طرابلس: 2017/12/31 م