قرار رقم 851 لسنة 2017 م بشأن تضمين حكم بالشهادة الصحية المتعلقة بتوريد النباتات ومواد الإكثار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 851 لسنة 2017 م بشأن تضمين حكم بالشهادة الصحية المتعلقة بتوريد النباتات ومواد الإكثار 

رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة،

قرر

مادة 1

على موردي شحنات النباتات أو مواد الإكثار، الموردة من الدول التي لم يسجل بها بكتيريا “xylella fastidiosa “، إحضار شهادة صحة نباتية على أن تتضمن خانة الإقرار الإضافي، النص التالي:

“إن نباتات أو مواد الإكثار بهذه الشحنة قد خضعت لأخذ عينات منها وأجري اختبار لها خلال مرحلة النمو الورقي للتحقق من خلوها من البكتيريا الممرضة xylella fastidiosa بطرق الفحص والتشخيص المصلية المناسبة مثل ELISA أو باستخدام طريقة التفاعل PCR وتبين أنها خالية من البكتيريا xylella fastidiosa “.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة عدم الإفراج على أي شحنات إلا بعد التأكد من التشخيص المعملي ونتائجه وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

ls.org.ly