أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.

قررت

مادة 1

ینهی ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:

  1. الأخ: فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة البيضاء الابتدائية.
  2. الأخ: التواتي حسن أبو شاح/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة درنة الابتدائية.
  3. الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة المرج الابتدائية.
  4. الأخ: مفتاح عبدالله القبي/ الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة محكمة مصراته الابتدائية.
  5. أحمد محمد الكشر/ الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة نيابة سرت الكلية.
  6. الأخ: أحمد إبراهيم المعداني/ مستشار بمحكمة استئناف بنغازي/ من العمل بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  7. الأخ: فرج ابو العيد سعود/ المستشار بمحكمة استئناف مصراتة/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
  8. الأخ: أحمد عبدالقادر ديهوم/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة زليتن الابتدائية.
  9. الأخ: عبد السلام محمد بحيح/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
  10. الأخ: أحمد عبدالسلام صوفية/  رئيس نيابة مصراتة الكلية ويعود للعمل/ بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة.
  11. الاخ: خالد محمد منصور زیو/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ من العمل بفرع إدارة القضايا بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.