قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة
الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة – المكلف رقم 02 المؤرخ 2022/02/05 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3788 المؤرخ 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى العوينية القروي إلى مستشفى عام يسمى مستشفى المشاشية العام، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء