قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

الحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

يرفع مستشفى العوينية القروي إلى مستشفى عام يسمى مستشفى المشاشية العام، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly