قرار رقم 85 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
یقال السید، محمد فائر عبد العزیز جبریل، من منصبه بصفته سفیراً لدولة لیبیا في جمهوریة مصر العربیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.