قرار رقم 85 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 85 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على 

صدر القرار الآتي:

مادة 1 

یقال السید، محمد فائر عبد العزیز جبریل، من منصبه بصفته سفیراً لدولة لیبیا في جمهوریة مصر العربیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly