قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 849
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ خميس أبو حجيل الفاخرى/ الرئيس بمحكمة اجدابيا الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ مفتاح عطية كاسكين/ الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراته الكلية.
- الأخ اللافي محمد الأمين/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ محمد على الغويل/ المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.
مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضایا کا بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ موسى عبدالمجيد العبيدي/ الرئيس بمحكمة البيضاء الابتدائية مستشارا مساعدا من الفئة أ/ بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر.
- الأخ محمد عبدالله المغيربي/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
- الأخ علي برداق الأوجلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
- الأخ عار مصباح عبدالسلام/ معاون النيابة بنيابة سرت الكلية/ محاميا تحت التمرين بفرع إدارة القضايا طرابلس.
مادة 3
ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ عبدالهادي محبوب عبدالهادي/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية هون.
- الأخ سعيد محمد الاشتر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية جادو.
- الأخ بشير عيسى أحمد/ الباحث الأول بإدارة القانون/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية.
- الأخ يوسف الصالحين الطشاني/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
- الأخت نعيمة محمد جبريل/ المحامي من الدرجة الثانية بفرع القضايا بنغازي/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة
الشعبية بنغازي.
- الأخ عبدالسلام الصديق أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
- الأخ فرج محمد مسعود/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
- الأخ مصطفى عبدالله الورفلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.
- الأخ محمد آدم شده/ معاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا تحت التمرين بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.
مادة 4
ينقل الأخوان عضوا الهيئات القضائية إلى إدارة القانون كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه.
- الأخ عبدالفتاح خليل عاشور/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بإدارة القانون.
- الأخ صالح منصور العموری تنتوش/ الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القانون.
مادة 5
ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه.
- الأخ مختار محمد جوان/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
- الأخ أحمد السنوسى الضبيع/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
- الأخ عمر خميس ابوخريص/ الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية/ رئيسا بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
- الأخ توفيق محمد الفيتوري/ الرئيس بمحكمة غريان الابتدائية/ رئيسا بمحكمة جادو الابتدائية.
- الأخ أبوالقاسم أبوبكر صالح/ الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية/ وكيلا بمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ شعبان محمد جابر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية.
- الأخ عمران سالم على اخذیر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
- الأخ عبدالرحمن مصطفى شميلة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- الأخ ابراهيم المهدي البيباص/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
- الأخ خليفة محمد رحومة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
- الأخ مفتاح الطاهر أبو طلاق/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ عبد السلام محمد العيان/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
- الأخ محمد الهادي المطردي/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ رجب علي البرني/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
- الأخ رمضان على بلوط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ عبد الرحمن سعد الزحاف/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ مختار محمد قزيط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
- الأخ الصادق على فرج ابوحلفاية/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ عبدالقادر حسن قویرب/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية.
- الاخ موسى عبدالحفيظ الصراح/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
- الأخ عبد الفتاح السنوسي محمد/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.
مادة 6
ينقل الاخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم كل من وإلى النيابة المبينة قرين اسمه:
- الأخ حسين عمر مامي/ الرئيس بنيابة بنغازي الكلية/ رئيسا للنيابة بنيابة المرج الكلية
- الأخ ضو محمد قائد/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية
- الأخ رجب أبو راوی عقیل/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ مختار فرحات عمر/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ ابراهيم عمر المرغني/ وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ محمد محمد سالم الرايس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ أحمد بالحاج أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ عبدالسلام صالح الواعر/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية.
- الأخ محمد الزروق الشعاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ عبدالقادر محمد أبو الأجراس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ الهادي عبدالسلام رحاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ حسن مصطفى مسعود/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ عبدالسلام محمد شلابي/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ أحمد حسن محمد الكبسه/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ شعبان عبدالله عبد الكبير/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ سليم محمد بشينة/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ على محمد المزعوق/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ مفتاح سعيد الهصك/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ عبدالسلام صالح أبوحجر/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- بشیر محمد کندی/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة سرت الكلية.
- الأخ أحمد عمر أبوغالية/ مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ أبو بكر حركات أبوبكر/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- عبدالرحمن مصباح مسعود/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ عبدالفتاح عطايا الله الفازع/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ على محمد أبوراس/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ عبدالسلام سالم الجوادي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ الدوكالي عبدالسلام التومي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ نصر الدين أحمد يوسف/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ ناصر سالم الحداد/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ مختار عمران سحيم/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ محمود سليم أبو عزه/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ عبدالرحمن بشیر الرویاتی/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ علي محمد الفورتية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ ابراهيم محمد على الشركسية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بينابة زليتن الكلية.
- الأخ حسين سليم عبد اللطيف/ معاون النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.
- مفتاح رحومة معاون/ النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.
- الأخ: میلاد على القذافي/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ: فوزى عطية حسن/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ: عبدالخالق محمد نجاح/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
مادة 7
نقل الاخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ : سعيد محمد أحمد شنينه/ الرئيس بإدارة المحاماة الشعبية بمكتب جادو/ رئيسة بمكتب المحاماة الشعبية يفرن.
- الأخ : محمد محمد المزوغي/ المحامي من الفئة أ بمكتب المحاماة ترهونة/ محامية من الفئة أ بمكتب المحاماة الخمس.
- الأخ : عياد امحمد سعيد حمودة المحامي من الفئة ج بفرع المحاماة طرابلس/ محامية من الفئة ج بمكتب المحاماة نالوت.
- الأخ: عمر حامد عبيد عبداللطيف/ المحامي من الدرجة الأولى بفرع المحاماة طرابلس/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة جادو.
- الأخت: زینب محمد صالح/ المحامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس/ محامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
مادة 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
- الموافق: 8/12 / 1425 ميلادية